فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 136

496 -وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع بمعلوم من الثَمن إلى أجل معلوم من شهور العرب أنه جائز.

497 -وأجمعوا أن السلم في الطعام لا يَجوز [بقفيز] [1] لا يُعرف عياره، ولا في ثوب بذراع فلان.

498 -وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل دينارًا له على رجل سلمًا في طعام إلى أجل معلوم.

499 -وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز: بذراع معلوم، وصفة معلومة: الطول، والعرض، والرقة.

500 -وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلومًا.

501 -وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في خمر، ثُمَّ أسلم [2] أحدهما، أن الذي أسلم يأخذ دراهمه.

502 -وأجمعوا على أن للرجل أن يبيع سلعته بدنانير إلا قيراطًا وبدينار ودرهم.

503 -وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع حاضرًا بمعلوم من الثَمن، قد أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة، وهما جائزَا الأمر، أن البيع جائز.

504 -وأجمعوا على أن من باع سلعة بثَمن مجهول غير معلوم، ولا مسمًّى، ولا عينًا قائمًا، أن البيع فاسد.

505 -وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم.

506 -وأجمعوا أن استقراض الأشياء من الأطعمة وغيرها جائز.

507 -وأجمعوا على أن من استسلف سلفًا مما يَجوز أن يُسلف، فرد عليه مثله أن ذلك جائز.

(1) سقطت من خ.

(2) أسلم -الأولى- فعل من"السلم"؛ وأسلم -الثانية- المقصود بِها الدخول في دين الإسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت