239 -وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تَجب له.
240 -وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العِراب من الخيل أن له سهم فرس.
241 -وأجمعوا على أن من غزَا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل.
242 -وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويَحوز الغنائم، و [يَموت] الفرس أن صاحبها مستحق [لسهم] [1] الفارس.
243 -وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرًا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه.
244 -وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يَجب عليهم.
245 -وأجمعوا على أن [لا يَجوز] [2] التفرقة بين الولد وأُمه وهو صغير لم يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز.
246 -وأجمعوا على أن أمان والي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم أجمعين.
247 -وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز.
وانفرد الماجشون، فقال: لا يَجوز.
248 -وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يَجوز [3] .
(1) في (خ، ط) : [باسم] ؛ والتصويب من ق (1934) .
(2) ليست في خ، وإثباتها أقرب للصواب.
(3) جاء في الفتاوى الهندية (2/ 198) :"ويبطل أمان الذمي إلا إذا أمره أمير العسكر أن يؤمنهم فيجوز أمانه، كذا في التبيين".اهـ