249 -وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز [1] .
250 -وأجمعوا على ما ثبت به خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أعتق يوم الطائف من خرج إليه من رقيق المشركين.
251 -وأجمعوا على أن ليس للمماليك حق، ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة.
252 -وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز.
(1) قال بجواز أمان الصبي: محمد -من الأحناف- كما في المبسوط (10/ 72) ، وابن القاسم -من المالكية- كما في المدونة (1/ 525) .
وفي درر الحكَّام شرح غرر الأحكام (1/ 285) :"وإن كان -أي الصبي- مأذونًا له في القتال فالأصح أنه -أي أمانه- يصح بالاتفاق".اهـ
وقال المرداوي في الإنصاف (4/ 204، 203) :"قوله: [وفي أمان الصبي المميز: روايتان إحداهما: يصح، وهو المذهب وقال أبو بكر: يصح أمانه، رواية واحدة، وحمل رواية المنع على غير المميز، وهو مقتضى كلام شيخه والزركشي."
والرواية الثانية: لا يصح أمانه، ويحتمله كلام الخرقي".اهـ"
وفي الفتاوى الهندية (2/ 198) :"وإن كان مأذونًا له في القتال، فالأصح أنه يصح بالاتفاق بين أصحابنا -أي الأحناف- هكذا في فتح القدير".اهـ