فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 136

445 -وأجمعوا على أن [أجل] [1] كل مطلَّقة يَملك الزوج رجعتها أو لا يملك: حرَّة كانت أم أَمة، ومُدَبّرة، أو مكاتبة، إذا كانت حاملًا أن تضع حملها.

446 -وأجمعوا على أن عدة المتوفى [عنها] [2] تنقضي بالسقط.

447 -وأجمعوا أنها لو كانت [حاملًا] [3] لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه، فوضعت حملها أن عدتِها منقضية.

448 -وأجمعوا على أن المرأة الصبية أو البالغ المطلقة التي لم تحض، إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم أو أقل من يوم، أن عليها استئناف العدة بالحيض.

449 -وأجمعوا على أن المطلَّقة نفساء لا تعتد بعد النفاس، تستأنف بالأقراء.

450 -وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقًا [يَملك فيه رجعتها] [4] ، ثُمَّ توفي قبل انقضاء العدة [5] أن عليها عدة الوفاة، وترثه.

451 -وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثًا لو ماتت لم يرثها المطلِّق، وذلك لأنَّها غير زوجة.

452 -وأجمعوا على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم، عدة الحرة المسلمة [6] .

453 -وأجمعوا على أن الرجل إذا زوَّج أم ولد من رجل، فمات السيد وهي عند زوجها، فلا عدة عليها ولا استبراء.

454 -وأجمعوا أن عدة الأَمة تحيض من الطلاق: حيضتان.

وانفرد ابن سيرين، فقال: عدتُها عدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سُّنة.

455 -وأجمعوا على أن عدة الأَمة الحامل أن تضع حملها.

(1) ليست في خ.

(2) ليست في خ.

(3) سقطت من ط.

(4) في ق (2391) : [تَملك به نفسها] .

(5) (13/ب) .

(6) في ق (2397) : [وأجمعوا على أن عدة الكتابية المتوفى عنها زوجها، والمطلَّقة من المسلم كعدة المسلمة] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت