فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 136

607 -وأجمعوا على أن من حلف على أَمر كاذبًا متعمدًا، أن لا كفارة عليه.

وانفرد الشافعي، فقال: يُكفِّر وإن أثِم.

608 -وأجمعوا أن الحانث في نفسه بالخيار إن شاء أطعم [وإن] [1] شاء كسَا.

609 -وأجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق رقبة مؤمنة أن ذلك يُجزئ عنه.

610 -وأجمعوا أن الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يُجزئه الصوم إذا حنث في يمينه.

611 -وأجمعوا أنه من حلف أن لا يأكل طعامًا، ولا يشرب شرابًا [فوافق] [2] شيئًا من ذلك، ولم يدخل حلقه أنه لا يَحنث.

612 -وأجمعوا على أن الرجل إذا حلف ألاَّ يتكلم، فتكلم بأي لُغة كانت: حنث.

613 -وأجمعوا أن كل من قال: إن شفى الله عليلي أو قدم [غائبي] [3] أو ما أشبه ذلك: فعليَّ من الصوم كذا، ومن الصلاة كذا، فكان ما قال: أن عليه الوفاء بنذره.

(1) في ط: [أو] .

(2) في ط، ق (2089) : [فذاق] .

(3) في ط: [غايتي] ؛ وهو خطأ ظاهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت