607 -وأجمعوا على أن من حلف على أَمر كاذبًا متعمدًا، أن لا كفارة عليه.
وانفرد الشافعي، فقال: يُكفِّر وإن أثِم.
608 -وأجمعوا أن الحانث في نفسه بالخيار إن شاء أطعم [وإن] [1] شاء كسَا.
609 -وأجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق رقبة مؤمنة أن ذلك يُجزئ عنه.
610 -وأجمعوا أن الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يُجزئه الصوم إذا حنث في يمينه.
611 -وأجمعوا أنه من حلف أن لا يأكل طعامًا، ولا يشرب شرابًا [فوافق] [2] شيئًا من ذلك، ولم يدخل حلقه أنه لا يَحنث.
612 -وأجمعوا على أن الرجل إذا حلف ألاَّ يتكلم، فتكلم بأي لُغة كانت: حنث.
613 -وأجمعوا أن كل من قال: إن شفى الله عليلي أو قدم [غائبي] [3] أو ما أشبه ذلك: فعليَّ من الصوم كذا، ومن الصلاة كذا، فكان ما قال: أن عليه الوفاء بنذره.
(1) في ط: [أو] .
(2) في ط، ق (2089) : [فذاق] .
(3) في ط: [غايتي] ؛ وهو خطأ ظاهر.