فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 136

126 -وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدًا.

127 -وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده [1] مما [يَجري] [2] مع الريق مما بين أسنانه فيما لا يقدر على الامتناع منه.

128 -وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين فصامت بعضًا ثم حاضت أنَّها تبني إذا طهرت.

129 -وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يُفطرَا.

130 -وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يَجب على الناس فرضًا إلا أن يوجبه المرء على نفسه فيَجب عليه.

131 -وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد إيليا [3] .

132 -وأجمعوا على أن للمعتكف أن يَخرج عن معتكفه للغائط والبول.

133 -وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة.

134 -وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدًا لذلك في فرجها أنه مفسدٌ لاعتكافه.

(1) أي يبتلعه.

(2) في ق (1314) : [يخرج] .

(3) في لسان العرب (11/ 40) :"إيلياء اسم مدينة بيت المقدس".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت