160 -وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي عليه الصلاة والسلام من قتل [الخمس] [1] التي يقتلها الْمُحرم.
وانفرد النخعي: فمنع من قتل الفأرة [2] .
161 -وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله ألاَّ شيء عليه [3] .
162 -وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب [4] .
163 -وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة.
وانفرد مالك، فقال: يُكره للْمُحرم أن يغطس رأسه في الماء [5] .
164 -وأجمعوا أن للْمُحرم أن يَستاك.
165 -وأجمعوا على أن للْمُحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم.
166 -وأجمعوا على أن للْمُحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه.
167 -وأجمعوا أن للْمُحرم دخول الحمام.
(1) سقطت من ط.
(2) النخعي هو إبراهيم بن يزيد - رحمه الله -؛ وقد أخرج قوله هذا ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 439) وإسناده صحيح.
(3) خالف في ذلك زفر من الحنفية كما في المبسوط (4/ 92) .
(4) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 512) ، وعبد الرزاق في مصنفه (4/ 92) وأبو داود في المراسيل (137) عن سعيد بن المسيّب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «يقتل المحرم الذئب» ؛ وهذا مرسل فهو ضعيف؛ وقد رواه أحمد في مسنده (2/ 30) ، والدارقطني في سننه (2/ 332) موصولًا من طريق الحجاج بن أرطأة عن وبرة قال سمعت ابن عمر يقول: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الذئب للمحرم، وهذا إسناد ضعيف.
وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 512) بأسانيد صحيحة عن كل من: عطاء، والحسن، وقبيصة بن ذؤيب أنهم يرون قتل المحرم للذئب.
وذهب الطحاوي في شرح المعاني (2/ 165) إلى عدم إباحة قتل الذئب للمحرم؛ وذهب الأحناف إلى أن المراد بالكلب العقور -في الحديث المعروف-: الذئب، كما في العناية شرح الهداية (3/ 83) ، وفتح القدير (3/ 82) .
(5) انظر المدونة (1/ 396) .