فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 136

160 -وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي عليه الصلاة والسلام من قتل [الخمس] [1] التي يقتلها الْمُحرم.

وانفرد النخعي: فمنع من قتل الفأرة [2] .

161 -وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله ألاَّ شيء عليه [3] .

162 -وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب [4] .

163 -وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة.

وانفرد مالك، فقال: يُكره للْمُحرم أن يغطس رأسه في الماء [5] .

164 -وأجمعوا أن للْمُحرم أن يَستاك.

165 -وأجمعوا على أن للْمُحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم.

166 -وأجمعوا على أن للْمُحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه.

167 -وأجمعوا أن للْمُحرم دخول الحمام.

(1) سقطت من ط.

(2) النخعي هو إبراهيم بن يزيد - رحمه الله -؛ وقد أخرج قوله هذا ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 439) وإسناده صحيح.

(3) خالف في ذلك زفر من الحنفية كما في المبسوط (4/ 92) .

(4) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 512) ، وعبد الرزاق في مصنفه (4/ 92) وأبو داود في المراسيل (137) عن سعيد بن المسيّب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «يقتل المحرم الذئب» ؛ وهذا مرسل فهو ضعيف؛ وقد رواه أحمد في مسنده (2/ 30) ، والدارقطني في سننه (2/ 332) موصولًا من طريق الحجاج بن أرطأة عن وبرة قال سمعت ابن عمر يقول: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الذئب للمحرم، وهذا إسناد ضعيف.

وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 512) بأسانيد صحيحة عن كل من: عطاء، والحسن، وقبيصة بن ذؤيب أنهم يرون قتل المحرم للذئب.

وذهب الطحاوي في شرح المعاني (2/ 165) إلى عدم إباحة قتل الذئب للمحرم؛ وذهب الأحناف إلى أن المراد بالكلب العقور -في الحديث المعروف-: الذئب، كما في العناية شرح الهداية (3/ 83) ، وفتح القدير (3/ 82) .

(5) انظر المدونة (1/ 396) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت