فهرس الكتاب

الصفحة 615 من 719

أَبَدًا 1 فإن"أحد"نكرة بعد نهي فتفيد العموم، ومثل {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا} 2، ومثالها في الشرط: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} 3.

أما إذا كانت النكرة في سياق الإثبات فلا تفيد العموم، فإذا قلت: ما رأيت رجلًا فهو نفي يفيد العموم، وإذا قلت: رأيت رجلًا فهو إثبات لا يفيد العموم.

1 سورة التوبة: الآية 84.

2 سورة الإسراء: الآية 23.

3 سورة التوبة: الآية 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت