فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 719

إذا ورد الخطاب مطلقًا لا مقيد له، وجب حمله على إطلاقه. وإذا ورد الخطاب مقيدًا لا مطلق له وجب حمله على تقييده1.

وإذا ورد الخطاب مطلقًا في موضع ومقيدًا في آخر فله أربع صور:

1 البحر المحيط: الزركشي ج5 ص8؛ وإرشاد الفحول: الشوكاني ص164.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت