فهرس الكتاب

الصفحة 1003 من 2398

تَرْوِيَ عَنِّي، فَكَأَنَّهُ قَالَ: أَجَزْت لَك أَنْ تَكْذِبَ عَلَيَّ1.

وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ إنْ عَلِمَ2 الْمُجِيزُ مَا فِي الْكِتَابِ، وَالْمُجَازُ لَهُ ضَابِطٌ: جَازَ، وَإِلاَّ فَلا، لِمَا فِيهِ مِنْ صِيَانَةِ السُّنَّةِ وَحِفْظِهَا3.

إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَأَعْلاهَا"مُنَاوَلَةُ"كِتَابٍ"مَعَ إجَازَةٍ أَوْ إذْنٍ"فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ. وَيُسَمَّى هَذَا"عَرْضُ الْمُنَاوَلَةِ"كَمَا أَنَّ سَمَاعَ الشَّيْخِ يُسَمَّى"عَرْضَ الْقِرَاءَةِ"4.

وَهِيَ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: مَا ذَكَرْنَاهُ5، وَهِيَ الْمُنَاوَلَةُ مَعَ الإِجَازَةِ أَوِ6 الإِذْنِ. وَالرِّوَايَةُ7 بِهَذَا النَّوْعِ جَائِزَةٌ8.

1 وهو رأي ابن حزم، وأبي الحسين البصري المعتزلي، وقد أجاب العلماء عن ذلك، فانظر هذه الأقوال ومناقشتها في"شرح تنقيح الفصول ص 378،"الإحكام لابن حزم 1/ 256، كشف الأسرار 3/ 43، المعتمد 2/ 666، مقدمة ابن الصلاح ص 72، إرشاد الفحول ص 63"."

2 في ز: يعلم.

3 انظر: فواتح الرحموت 2/ 165، تيسير التحرير 3/ 94، كشف الأسرار 3/ 43، 44، جامع بيان العلم 2/ 219، العضد على ابن الحاجب 2/ 69، مناهج العقول 2/ 320.

وقارن من نقله الآمدي في"الإحكام 2/ 100".

4 انظر: كشف الأسرار 3/ 46، مقدمة ابن الصلاح ص 79، العضد على ابن الحاجب 2/ 69، الكفاية ص 326، التعريفات للجرجاني ص 255.

5 في ب ع ض: ذكرنا.

6 في ب ع ض: و.

7 في ش: والعمل.

8 في ش: جائز.

وانظر: جمع الجوامع 2/ 172، المسودة ص 287، الإحكام لابن حزم 1/ 255، الإحكام للآمدي 2/ 101، المستصفى 1/ 165، مناهج العقول 2/ 319، شرح تنقيح الفصول ص 378، تيسير التحرير 3/ 93، كشف الأسرار 3/ 45، فواتح الرحموت 2/ 165، أصول السرخسي 1/ 377 توضيح الأفكار 2/ 334، قواعد التحديث ص 203، شرح نخبة الفكر ص 216، جامع بيان العلم 2/ 218، تدريب الراوي 2/ 45، الكفاية ص 318، مقدمة ابن الصلاح ص 79، الإلماع ص 79، المدخل إلى مذهب أحمد ص 95، الروضة ص 61، مختصر الطوفي ص 66، غاية الوصول ص 106، إرشاد الفحول ص 63.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت