فهرس الكتاب

الصفحة 1004 من 2398

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي"الإِلْمَاعِ": جَائِزَةٌ1 بِالإِجْمَاعِ2. وَكَذَا قَالَ الْمَازِرِيُّ: لا شَكَّ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ3.اهـ.

لَكِنَّ الصَّيْرَفِيَّ حَكَى الْخِلافَ فِي الْمَسْأَلَةِ. وَأَنَّ الْمَانِعَ خَرَّجَهُ عَلَى الشَّهَادَةِ، فِي4 الصَّكِّ وَلَمْ يَقْرَأْ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، بَلْ قَالَ: اشْهَدْ عَلَيَّ بِمَا فِيهِ، فَإِنَّ الْقَوْلَ بِمَنْعِهِ مَشْهُورٌ. كَمَا ذَكَرُوهُ5 فِي كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي6. وَمِمَّا اُسْتُدِلَّ بِهِ لِلْمُنَاوَلَةِ بِدُونِ الْقِرَاءَةِ مَا قَالَهُ الْبُخَارِيُّ: إنَّ بَعْضَ7 أَهْلِ الْحِجَازِ احْتَجُّوا عَلَيْهَا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ كَتَبَ لأَمِيرِ السَّرِيَّةِ كِتَابًا. وَ8قَالَ:"وَلا تَقْرَأْهُ 9 حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا". فَلَمَّا بَلَغَ

1 في ش: جائز.

2"الإلماع"ص 88.

انظر أدلة شروعية المناولة وأدلة منعها في"الإحكام لابن حزم 1/ 257، كشف الأسرار 3/ 46، المعتمد 2/ 665، الكفاية ص 312".

3 انظر: إرشاد الفحول ص 63.

4 في ش ب ز: كما في.

5 في ض: ذكره.

6 وهو قول الحنفية الذين يشترطون أن يعلم المجاز له ما في الكتاب كالشهادة على الصك.

انظر:"فواتح الرحموت 2/ 165، شرح الورقات ص 196، الإحكام للآمدي 2/ 101، إرشاد الفحول ص 63، المغني 10/ 84".

7 ساقطة من ض.

8 ساقطة من ع ض.

9 في ض: يقرأه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت