فهرس الكتاب

الصفحة 1525 من 2398

الْمَرْأَةِ وَابْنَتَيْهَا وَعَمِّهِمَا فَقَضَى فِيهِمْ بِحُكْمِ1 الآيَةِ2.

فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ قَبْلَ نُزُولِ الآيَةِ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْأَلَةِ حُكْمٌ، وَإِلاَّ لَمَا جَازَ تَأْخِيرُهُ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، كَمَا يَأْتِي.

وَمِنْهَا: أَنْ يَسْتَدِلَّ الشَّارِعُ اسْتِدْلالًا عَقْلِيًّا، فَتَبِينُ3 بِهِ الْعِلَّةُ، أَوْ مَأْخَذُ4 الْحُكْمِ، أَوْ فَائِدَةٌ مَا إذْ5 الْكَلامُ فِي بَيَانِ الْمُجْمَلِ وَمُحْتَمَلاتُهُ بِالْفَرْضِ6 مُتَسَاوِيَةٌ, فَأَدْنَى مُرَجِّحٍ يَحْصُلُ بَيَانًا مُحَافَظَةً عَلَى الْمُبَادَرَةِ إلَى الامْتِثَالِ، وَعَدَمِ الإِهْمَالِ لِلدَّلِيلِ7.

قَالَهُ الطُّوفِيُّ فِي شَرْحِهِ, وَتَابَعَهُ الْعَسْقَلانِيُّ فِي شَرْحِهِ, وَزَادَ الأَخِيرُ.

"وَالْفِعْلُ وَالْقَوْلُ"الصَّادِرَانِ مِنْ الشَّارِعِ"بَعْدَ مُجْمَلٍ، إنْ صَلَحَا"أَيْ صَلَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَكُونَ بَيَانًا"وَاتَّفَقَا"فِي غَرَضِ الْبَيَانِ، بِأَنْ لا يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَنَافٍ8"فَالأَسْبَقُ"مِنْهُمَا"إنْ عُرِفَ بَيَانٌ"لِلْمُجْمَلِ"وَالثَّانِي"مِنْهُمَا"تَأْكِيدٌ"لِلأَسْبَقِ9

1 في ش: بحكم الله تعالى.

2 أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث صحيح."انظر عارضة الأحوذي 8/243، بذل المجهود 13/163، سنن ابن ماجه 2/908، مسند الإمام أحمد 3/352".

3 في ش: تتبين، وفي د: فتتبين.

4 في ش: يأخذ.

5 في ض ب: إذا.

6 في ش: بالغرض.

7 انظر نشر البنود 1/278، شرح تنقيح الفصول ص279، المحصول ج1ق3/ 267، نهاية السول 2/151.

8 في ع: تناف واتفاقًا.

9 قال الآمدي: إلا إذا كان دون الأول في الدلالة، لاستحالة تأكيد الشيء بما هو دونه في الدلالة. اهـ. انظر تحقيق المسألة في"المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/68، الآيات البينات 3/120، الإحكام للآمدي 3/28، المحصول ج1ق3/ 272، نشر البنود 1/279، تيسير التحرير 3/176، المعتمد 1/339، شرح تنقيح الفصول ص281، منهاج العقول 2/150".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت