"وَإِنْ جُهِلَ"الأَسْبَقُ مِنْ الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ"فَأَحَدُهُمَا"فَقَطْ1 هُوَ الْمُبَيِّنُ فَلا يُقْضَى عَلَى وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ بِأَنَّهُ الْمُبَيِّنُ، بَلْ يُقْضَى بِحُصُولِ الْبَيَانِ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ نَطَّلِعْ عَلَيْهِ، وَهُوَ الأَوَّلُ فِي نَفْسِ الأَمْرِ وَالثَّانِي فِي نَفْسِ الأَمْر2ِ تَأْكِيدٌ3 وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ4.
وَقَالَ الآمِدِيُّ: يَتَعَيَّنُ لِلتَّقْدِيمِ غَيْرُ الأَرْجَحِ، حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْمُبَيِّنَ، لأَنَّ الْمَرْجُوحَ لا يَكُونُ تَأْكِيدًا5 لِلرَّاجِحِ، لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ6.
وَأَجَابُوا عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُؤَكِّدَ الْمُسْتَقِلَّ لا يَلْزَمُ فِيهِ ذَلِكَ، كَالْجُمَلِ الَّتِي يَذْكُرُ بَعْضُهَا بَعْدَ بَعْضِ لِلتَّأْكِيدِ، وَأَنَّ التَّأْكِيدَ يَحْصُلُ بِالثَّانِيَةِ, وَإِنْ كَانَ7 أَضْعَفَ
1 ساقطة من ش.
2 ساقطة من ش.
3 في د: تأكيدًا.
4 انظر"المحصول ج1ق3/ 273، تيسير التحرير 3/176، المعتمد 1/339، إرشاد الفحول ص173، شرح العضد 2/163، نهاية السول 2/151، فواتح الرحموت 2/46، الآيات البينات 3/120، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/68، منهاج العقول 2/150".
5 في ش: توكيدًا.
6 الإحكام في أصول الأحكام 3/28 باختصار وتصرف، وعبارة الآمدي:"وإن جعل ذلك -أي تقدم أحدهما- قلا يخبو: إما إن يكونا متساويين في الدلالة، أو أحدهما أرجح من الأخر على حسب اختلاف الوقائع والأقوال والأفعال. فإن كان الأول: فأحدهما هو البيان، والآخر مؤكد من غير تعيين. وإن كان الثاني: فالأشبه أن المرجوح هو المتقدم، لأنا لو فرضنا تأخر المرجوح امتنع أن يكون مؤكدًا للراجح، إذ الشيء لا يؤكد بما هو دونه في الدلالة، والبيان حاصل بدونه، فكان الاتيان به غير مفيد، ومنصب الشارع منزه عن الاتيان بما لا يفيد، ولا كذلك فيما إذا جعلنا المرجوح مقدمًا، فإن الاتيان بالراجح بعده يكون مفيدًا للتأكيد، ولا يكون معطلًا".
7 في ش: كان.