فهرس الكتاب

الصفحة 1562 من 2398

الْمُتَكَلِّمِينَ1.

وَسَمَّاهُ الْحَنَفِيَّةُ دَلالَةَ النَّصِّ2،

وَاسْتُدِلَّ لِهَذَا الْمَذْهَبِ بِأَنَّهُ يُفْهَمُ لُغَةً قَبْلَ شَرْعِ الْقِيَاسِ؛ وَلانْدِرَاجِ3 أَصْلِهِ4 فِي فَرْعِهِ، نَحْوَ لا تُعْطِهِ ذَرَّةً5، وَيَشْتَرِكُ فِي فَهْمِهِ اللُّغَوِيُّ وَغَيْرُهُ بِلا قَرِينَةٍ.

وَقِيلَ: إنَّ دَلالَتَهُ قِيَاسِيَّةٌ6،

وَعَلَى كَوْنِهَا لَفْظِيَّةً، فَالصَّحِيحُ أَنَّهَا"فُهِمَتْ مِنْ السِّيَاقِ وَالْقَرَائِنِ"وَهُوَ قَوْلُ الْغَزَالِيِّ7 وَالآمِدِيِّ8.

وَالْمُرَادُ9 بِالْقَرَائِنِ هُنَا: الْمُفِيدَةُ لِلدَّلالَةِ عَلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ، لا الْمَانِعَةُ مِنْ إرَادَتِهِ؛ لأَنَّ قَوْله تَعَالَى: {فَلا 10 تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} 11

1 انظر إرشاد الفحول ص178.

2 انظر: تيسير التحرير 1/90، كشف الأسرار 1/73، فتح الغفار 2/45، التلويح على التوضيح 1/131، فواتح الرحموت 1/408، أصول السرخسي 1/241.

3 في ع: الاندراج.

4 في ع: أصل.

5 فيدل على عدم إعطاء الأكثر، إذ الذرة داخلة في الأكثر."شرح العضد 2/172".

وفي ش: ذرية.

6 انظر: اللمع ص25. المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 1/242، الآيات البينات 2/20، الإحكام للآمدي 3/68، إرشاد الفحول ص178، شرح العضد 2/173، نشر البنود 1/97، المسودة ص348، روضة الناظر ص263، مختصر الطوفي ص122.

7 المستصفى 2/190.

8 الإحكام في أصول الأحكام 3/67.

9 في ع ض ب: هنا والمراد.

10 في سائر النسخ: ولا.

11 الآية 23 من الإسراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت