فهرس الكتاب

الصفحة 1563 من 2398

1وَنَحْوَهُ مُسْتَعْمَلٌ فِي مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ غَايَتُهُ أَنَّهُ2 عُلِمَ مِنْهُ حُرْمَةُ الضَّرْبِ بِقَرَائِنِ الأَحْوَالِ وَسِيَاقِ الْكَلامِ3.

وَاللَّفْظُ لا يَصِيرُ بِذَلِكَ مَجَازًا كَالتَّعْرِيضِ4.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ اللَّفْظَ صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً فِي الْمَعْنَى الالْتِزَامِيِّ5 الَّذِي هُوَ الضَّرْبُ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى6: {فَلا 7 تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} .

قَالَ الْكُورَانِيُّ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ: إنَّهُ بَاطِلٌ؛ لأَنَّ الْمُفْرَدَاتِ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي مَعَانِيهَا اللُّغَوِيَّةِ بِلا رَيْبٍ، مَعَ8 إجْمَاعِ السَّلَفِ عَلَى9 أَنَّ فِي الأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ إلْحَاقَ الْفَرْعِ بِأَصْلٍ10، وَإِنَّمَا الْخِلافُ فِي أَنَّ11 ذَلِكَ بِالشَّرْعِ12 أَوْ بِاللُّغَةِ.

وَ13عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا: قِيَاسٌ جَلِيٌّ14؛ لأَنَّهُ لَمْ

1 ساقطة من ش.

2 في ض: إن.

3 انظر البرهان 1/451، إرشاد الفحول ص178.

4 ساقطة من ز.

5 في ض: الالتزامي كالتعريض.

6 ساقطة من ع.

7 في سائر النسخ: ولا.

8 في ش: من.

9 في ش: على أن في إجماع السلف على.

10 في ض د: بالأصل.

11 في ش: أصل.

12 في ع ض ب: في الشرع.

13 ساقطة من ع ب.

14 انظر"المسودة ص348، روضة الناظر ص263، مختصر الطوفي ص122، اللمع ص25، الآيات البينات 2/20، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 1/242، إرشاد الفحول ص178، أدب القاضي للماوردي 1/588، الإحكام للآمدي 3/68".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت