فهرس الكتاب
وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالصِّفَةِ هُنَا النَّعْتَ، وَلِهَذَا مَثَّلُوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ"1 وَالتَّقَيُّدُ فِيهِ بِالإِضَافَةِ، لَكِنَّهُ فِي مَعْنَى الصِّفَةِ، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمَطْلُ الْكَائِنُ مِنْ الْغَنِيِّ، لا مِنْ الْفَقِيرِ.
وَقَدَّرَهُ الْبِرْمَاوِيُّ فَقَالَ2: مَطْلُ الشَّخْصِ الْغَنِيِّ، وَرَدَّهُ بِنَحْوِ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ.
وَمَثَّلَهُ3 أَصْحَابُنَا تَارَةً بِالْعِبَارَةِ الأُولَى، وَتَارَةً بِالثَّانِيَةِ4, وَظَاهِرُ كَلامِهِمْ أَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمَا وَاحِدٌ5.
وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ أَيْضًا"مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرَا6 فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ"7.
وَمِثْلُهُ: تَعْلِيقُ نَفَقَةِ الْبَائِنِ عَلَى الْحَمْلِ.
وَبَدَأَ الْمُصَنِّفُونَ بِمَفْهُومِ الصِّفَةِ؛ لأَنَّهُ رَأْسُ8 الْمَفَاهِيمِ.
قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: لَوْ عَبَّرَ مُعَبِّرٌ عَنْ جَمِيعِ الْمَفَاهِيمِ بِالصِّفَةِ لَكَانَ ذَلِكَ مُتَّجِهًا9؛
1 سبق تخريجه في ص157 من هذا الجزء.
2 ساقطة من ض.
3 في ض: ومثل.
4 في ش ض: بالعبارة الثانية.
5 انظر المسودة ص360، وكلمه"واحد"ساقطة من ش.
6 في ش: مؤبرة.
7 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك في الموطأ واحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعًا. وتتمة الحديث"الا أن يشترط المبتاع""انظر صحيح البخاري 3/247، صحيح مسلم 3/1172، بذل المجهود 15/100، عارضة الأحوذي 6/2،سنن النسائي 7/261، سنن ابن ماجه 2/746، الموطأ 2/617، مسند الإمام أحمد2/6، 9، 63".
8 في ش: رأس مال.
9 في البرهان: منقدحًا.