فهرس الكتاب
"فَالأَوَّلُ": أَيْ1 الَّذِي هُوَ مَفْهُومُ الصِّفَةِ"أَنْ يَقْتَرِنَ2 بِعَامٍّ صِفَةٌ خَاصَّةٌ3 كَ"فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ"وَكَـ"فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ"، وَلِذَلِكَ قَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ: هُوَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِإِحْدَى صِفَتَيْ الذَّاتِ4، فَشَمَلَ الْمِثَالَيْنِ."
وَمَثَّلَ بِهِمَا فِي الرَّوْضَةِ5.
وَبَيْنَ الصِّيغَتَيْنِ فَرْقٌ فِي الْمَعْنَى.
فمُقْتَضَى الْعِبَارَةِ الأُولَى: عَدَمُ الْوُجُوبِ فِي الْغَنَمِ6، الْمَعْلُوفَةِ الَّتِي لَوْلا الْقَيْدُ بِالسَّوْمِ لَشَمَلَهَا لَفْظُ"الْغَنَمِ".
وَمُقْتَضَى الْعِبَارَةِ الثَّانِيَةِ: عَدَمُ الْوُجُوبِ فِي سَائِمَةِ غَيْرِ الْغَنَمِ، كَالْبَقَرِ مَثَلًا الَّتِي لَوْلا تَقْيِيدُ السَّائِمَةِ بِإِضَافَتِهَا إلَى الْغَنَمِ لَشَمَلَهَا لَفْظُ"السَّائِمَةِ".
كَذَا7 قَالَ8 التَّاجُ السُّبْكِيُّ فِي مَنْعِ9 الْمَوَانِعِ وَقَالَ: هُوَ التَّحْقِيقُ.
قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: وَالْحَقُّ عِنْدِي أَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، فَإِنَّ قَوْلَنَا: سَائِمَةُ الْغَنَمِ، مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ إلَى مَوْصُوفِهَا، فَهِيَ فِي الْمَعْنَى كَالأُولَى، وَالْغَنَمُ مَوْصُوفَةٌ، وَالسَّائِمَةُ صِفَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
1 ساقطة من ز ض ب.
2 في ز: تقترن.
3 ساقطة من ش.
4 المنهاج للبيضاوي مع شرحه للأسنوي 1/314 وما بعدها، اللمع ص25.
5 روضة الناظر ص273.
6 في ش: غير سائمة الغنم كالبقر.
7 ساقطة من ع.
8 في ع ض ب: قاله.
9 جمع.