فهرس الكتاب

الصفحة 1585 من 2398

وَمِنْ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ 1 حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} 2 وَحَدِيثُ"لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ"3.

وَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ4، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مُعْظَمُ نُفَاةِ الْمَفْهُومِ.

"وَهُوَ أَقْوَى مِنْ"الْقِسْمِ"الثَّالِثِ"مِنْ جِهَةِ الدَّلالَةِ؛ لأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى تَسْمِيَتِهَا5 حُرُوفَ الْغَايَةِ، وَغَايَةُ الشَّيْءِ نِهَايَتُهُ، فَلَوْ ثَبَتَ الْحُكْمُ بَعْدَهَا لَمْ يُفِدْ تَسْمِيَتُهَا غَايَةً.

وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ إلَى الْمَنْعِ.

"وَالْخَامِسُ"مِنْ أَقْسَامِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ الْعَدَدُ6.

1 ساقطة من جميع النسخ.

2 الآية 230 من البقرة.

3 أخرجه مالك في الموطأ عن ابن عمر موقوفًا، وأخرجه الدارقطني والترمذي عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا، وأخرجه أبو داود عن علي وذكر أنه اختلف في رفعه ووقفه، وأخرجه الدارقطني أيضًا عن أنس وعائشة مرفوعاُ وعن علي موقوفًا، قال الدارقطني: الصحيح الوقوف، وقال الترمذي: الموقوف أصح."انظر: الموطأ 1/246، بذل المجهود 8/65، عارضة الأحوذي 3/125، سنن الدارقطني 2/90، الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/248".

4 انظر"المسودة ص358، اللمع ص28، المعتمد 1/156، الإحكام للآمدي 3/92، تيسير التحرير 1/100، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 1/251، الآيات البينات 2/30، شرح العضد 2/181، إرشاد الفحول ص182، نشر البنود 1/101، فواتح الرحموت 1/432، المستصفى 2/208، روضة الناظر ص273، مختصر الطوفي ص126".

5 في ع: تسمية.

6 انظر تحقيق المسألة في"العدة 2/448، 450، 455 وما بعدها، المعتمد 1/157، التمهيد للأسنوي ص68، الإحكام للآمدي 3/94، تيسير التحرير 1/100، إرشاد الفحول ص181، روضة الناظر ص274، مختصر الطوفي ص127، نشر البنود 1/101، فواتح الرحموت 1/432".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت