فهرس الكتاب

الصفحة 1669 من 2398

"ولا قياسُ العكس، وهو: تحصيلُ نقيضِ حكمِ المعلوم في غيره، لافتراقهما في علةِ الحكم"1 مثل أن يقال: لما وجب الصوم في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر، عكسه الصلاة، لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر.

وقيل: بلى.

وقيل: ليس بقياسٍ.

قَالَ ابن حمدان في"المقنع"وغيرُه: المحدودُ هنا هو قياس الطرد فقط.

وقال القاضي عضدُ الدين وغيرُه: القياس المحدود هو قياس العلة 2.

وقال البرماوي: في حجية 3 قياس العكس خلاف، وكلام الشيخ أبي حامد يقتضي المنعَ، لكنَّ الجمهورَ على خلافه.

قَالَ4 أبو إسحاق الشيرازي في"الملخص": اختلف أصحابنا في الاستدلال به على وجهين، أصحهما - وهو المذهب -

1 انظر تعريف قياس العكس وكلام الأصوليين عليه في"الإحكام للآمدي 3/262، مفتاح الوصول ص 159، المسودة ص 425، المعتمد 2/699، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/343، الآيات البينات 4/175، فواتح الرحموت 2/247، تيسير التحرير 3/271".

2 شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/205.

3 في ض: الحجة.

4 في ز: قال قال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت