فهرس الكتاب

الصفحة 1670 من 2398

أنه يصحُّ، استدل به الشافعي في عدة مواضع.

والدليل عَلَيْهِ1 أن الاستدلال بالعكس استدلالٌ2 بقياسٍ مدلولٌ على صحتِهِ بالعكس. وإذا صح القياسُ3 في الطرد - وهو غيرُ مدلول على صحته - فلأَنْ يصحَّ الاستدلالُ بالعكس - وهو قياس مدلول على صحته - أولى.

قَالَ البرماوي: ويدل عَلَيْهِ أن الاستدلال به وقع في القرآن والسنة وفعل الصحابة:

فأما القرآنُ، فنحو قوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا} 4 فدل على أنه ليس إلهٌ إلا اللهُ، لعدم فسادِ السماوات والأرض.

وكذلك قوله تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا} 5 ولا اختلافَ فيه فدل على أن القرآن من عند الله بمقتضى قياسِ العكس.

وأما السنة، فكحديث: يأتي أحدُنا شهوته ويؤجر6؟ قَالَ:

1 ساقطة من ش.

2 ساقطة من ش.

3 ساقطة من ض.

4 الآية 22 من الأنبياء.

5 الآية 82 من النساء.

6 في ض: فيؤجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت