فهرس الكتاب

الصفحة 1688 من 2398

الشَّافِعِيِّ1: الْجُذَامُ عَيْبٌ يُفْسَخُ بِهِ الْبَيْعُ، فَكَذَا النِّكَاحُ، كَالرَّتْقِ2 ثُمَّ يَقِيسُ الرَّتْقَ عَلَى الْجَبِّ3 بِفَوَاتِ الاسْتِمْتَاعِ.

وَهَذَا الْمِثَالُ: مَثَّلَ بِهِ ابْنُ مُفْلِحٍ تَبَعًا لابْنِ الْحَاجِبِ4.

لَكِنْ قَالَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ: هُوَ عَلَى سَبِيلِ5 ضَرْبِ الْمِثَالِ، وَإِلاَّ فَرَدُّ الْمَجْبُوبِ عِنْدَنَا إنَّمَا هُوَ لِنُقْصَانِ عَيْنِ الْمَبِيعِ نَقْصًا يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ لا لِفَوَاتِ6 الاسْتِمْتَاعِ. وَأَمَّا إثْبَاتُ الْفَسْخِ بِالْجَبِّ فِي النِّكَاحِ فَلِفَوَاتِ الاسْتِمْتَاعِ، فَالْعِلَّتَانِ مُتَغَايِرَتَانِ عَلَى كُلِّ حَالٍ7.

"وَ"مِنْ شَرْطِ حُكْمِ الأَصْلِ أَيْضًا. كَوْنُهُ"مُتَّفَقًا عَلَيْهِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ"فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَمْنَعُهُ، فَلا يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِالْقِيَاسِ فِيهِ8.

1 في ش ض ب: شافعي.

2 الرَّتَق: مصدر رَتِقَتْ المرأة رتقًا: إذا استدّ مدخل الذكر من فرجها، فلا يستطاع جماعها."المصباح المنير 1/259، المطلع ص 323، النظم العذب 2/49".

3 الجَبّ: هو استئصال المذاكير. ومنه المجبوب: وهو المقطوع الذكر والأنثيين."المصباح المنير 1/109، النظم المستعذب 2/50".

4 مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 2/210.

5 ساقطة من ش.

6 في ش: كفوات.

7 الإبهاج شرح المنهاج 3/101 بتصرف.

8 انظر"شرح البنود 2/119، المسودة ص 396، الإحكام للآمدي 3/282، روضة الناظر ص 315، مختصر البعلي ص 143، حاشية البناني 2/220، الآيات البينات 4/16، مناهج العقول 3/115، نهاية السول 3/116، الإبهاج 3/98".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت