فهرس الكتاب

الصفحة 1689 من 2398

وَإِنَّمَا شُرِطَ ذَلِكَ؛ لِئَلاَّ يَحْتَاجَ الْقِيَاسُ عِنْدَ الْمَنْعِ إلَى إثْبَاتِهِ فَيَكُونَ انْتِقَالًا مِنْ مَسْأَلَةٍ إلَى1 أُخْرَى

"لا"أَنْ يَكُونَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ بَيْنَ"الأُمَّةِ"لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِاتِّفَاقِ الْخَصْمَيْنِ فَقَطْ. وَهَذَا الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ2

وَاشْتَرَطَ قَوْمٌ 3اتِّفَاقَ الأُمَّةِ عَلَى الأَصْلِ، وَمَنَعُوا الْقِيَاسَ عَلَى مُخْتَلَفٍ فِيهِ لِنَقْلِ الْكَلامِ إلَى التَّسَلْسُلِ 4. وَضَعَّفَهُ الْمُوَفَّقُ كَغَيْرِهِ لِنُدْرَةِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ. وَلأَنَّ كُلاًّ مِنْ الْخَصْمَيْنِ مُقَلِّدٌ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ حُكْمٍ ثَبَتَ مَذْهَبًا لإِمَامِهِ؛ لأَنَّهُ لا يَعْلَمُ مَأْخَذَهُ ثُمَّ لا يَلْزَمُ مِنْ عَجْزِهِ عَجْزُهُ، ثُمَّ لا يَتَمَكَّنُ أَحَدُهُمَا مِنْ إلْزَامِ مَا لَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهِ5.

"وَلا"يُشْتَرَطُ - مَعَ كَوْنِهِ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ دُونَ الأُمَّةِ - أَنْ

1 ساقطة من ض.

2 انظر"حاشية البناني 2/213، 220، الآيات البينات 4/16، إرشاد الفحول ص 205، الوصول إلى مسائل الأصول 2/261، مختصر البعلي ص 143، نشر البنود 2/119، الإحكام للآمدي 3/283، اللمع ص 58، روضة الناظر ص 315".

3 ساقطة من ض.

4 نهاية السول 3/119.

5 روضة الناظر ص 316، الإحكام للآمدي 3/283.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت