فهرس الكتاب

الصفحة 1690 من 2398

يَكُونَ ذَلِكَ"مَعَ اخْتِلافِهِمَا"1

وَقِيلَ: بَلَى، وَهُوَ اخْتِيَارُ الآمِدِيِّ 2

"وَلَوْ""لَمْ يَتَّفِقَا"يَعْنِي الْخَصْمَيْنِ عَلَى حُكْمِ الأَصْلِ، وَلَمْ يَكُنْ مُجْمَعًا عَلَيْهِ"فَأَثْبَتَ الْمُسْتَدِلُّ حُكْمَهُ"أَيْ حُكْمَ الأَصْلِ بِنَصٍّ"ثُمَّ أَثْبَتَ الْعِلَّةَ"بِطَرِيقٍ مِنْ طُرُقِهَا، مِنْ إجْمَاعٍ أَوْ نَصٍّ، أَوْ سَبْرٍ أَوْ إخَالَةٍ"قُبِلَ"3 مِنْهُ اسْتِدْلالُهُ فِي الأَصَحِّ، وَنَهَضَ دَلِيلُهُ عَلَى خَصْمِهِ4.

مِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ يَقُولَ5 فِي الْمُتَبَايِعَيْنِ، إذَا كَانَتْ السِّلْعَةُ تَالِفَةً: مُتَبَايِعَانِ تَخَالَفَا، فَيَتَحَالَفَانِ وَيُتَرَادَّانِ كَمَا لَوْ كَانَتْ قَائِمَةً، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ، فَلْيَتَحَالَفَا وَلْيَتَرَادَّا"6 فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ بِالنَّصِّ وَعِلَّتِهِ، وَهِيَ التَّحَالُفُ

1 في ش: اختلافهما. انظر تحقيق المسألة في"المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/220، الآيات البينات 4/16".

2 انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/268.

3 في ض ب: قبله.

4 شرح العضد 2/213.

5 في ش: تقول.

6 لم نعثر في دواوين السنة على الحديث بهذا اللفظ أو بمعناه المطابق، والمروي فيها ما أخرج النسائي والدارقطني والبيهقي وأحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا:"إذا اختلف البيعان، ولا شهادة بينهما، استحلف البائع، ثم كان المبتاع بالخيار: إن شاء أخذ، وإن شاء ترك""انظر سنن النسائي 7/266، سنن الدارقطني 3/18، سنن البيهقي 5/333، مسند أحمد 1/466".

وما أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي والحاكم وأحمد عن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت