فهرس الكتاب

الصفحة 1745 من 2398

فَيُقَالُ لَهُ: صَوْمُ فَرْضٍ، فَيُحْتَاطُ فِيهِ وَلا يُبْنَى عَلَى السُّهُولَةِ.

"وَ"مِنْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ أَيْضًا"أَنْ لا تُخَالِفَ نَصًّا وَلا إجْمَاعًا"؛ لأَنَّ النَّصَّ وَالإِجْمَاعَ لا يُقَاوِمُهُمَا الْقِيَاسُ، بَلْ يَكُونُ إذَا خَالَفَهُمَا بَاطِلًا1.

مِثَالُ مُخَالَفَةِ النَّصِّ: أَنْ يَقُولَ حَنَفِيٌّ: امْرَأَةٌ مَالِكَةٌ لِبُضْعِهَا، فَيَصِحُّ نِكَاحُهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا، كَبَيْعِهَا سِلْعَتَهَا.

فَيُقَالُ لَهُ: هَذِهِ عِلَّةٌ مُخَالِفَةٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا2 بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ"3.

وَمِثَالُ مُخَالَفَةِ الإِجْمَاعِ: أَنْ يَقُولَ مُسَافِرٌ فَلا تَجِبُ4 عَلَيْهِ الصَّلاةُ فِي السَّفَرِ، قِيَاسًا عَلَى صَوْمِهِ فِي عَدَمِ الْوُجُوبِ فِي السَّفَرِ، بِجَامِعِ الْمَشَقَّةِ.

1 انظر"شرح العضد 2/229، الإحكام للآمدي 3/354، إرشاد الفحول ص 207، مختصر البعلي ص 145، تيسير التحرير 4/32، المستصفى 2/348، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/250، فواتح الرحموت 2/289، أدب القاضي للماوردي 1/541، الآيات البينات 4/55".

2 ساقطة من ش.

3 سبق تخريجه في ج 2 ص 541.

4 في ش: يجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت