فهرس الكتاب
فَيُقَالُ: هَذِهِ الْعِلَّةُ مُخَالِفَةٌ لِلإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الْمَشَقَّةِ فِي الصَّلاةِ، وَوُجُوبِ أَدَائِهَا عَلَى الْمُسَافِرِ مَعَ وُجُودِ مَشَقَّةِ السَّفَرِ1.
وَمِثَالٌ آخَرُ لَوْ قِيلَ: إنَّ الْمِلْكَ لا يُعْتَقُ فِي الْكَفَّارَةِ لِسُهُولَتِهِ عَلَيْهِ، بَلْ يَصُومُ، وَهُوَ يَصْلُحُ مِثَالًا لَهُمَا. قَالَهُ الْعَضُدُ2.
"وَ"مِنْ شُرُوطِهَا أَيْضًا"أَنْ لا تَتَضَمَّنَ زِيَادَةً عَلَى النَّصِّ"أَيْ حُكْمًا فِي الأَصْلِ غَيْرَ مَا أَثْبَتَهُ النَّصُّ3؛ لأَنَّهَا4 إنَّمَا تُعْلَمُ مِمَّا أُثْبِتَ فِيهِ.
مِثَالُهُ"لا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إلاَّ يَدًا بِيَدٍ5 سَوَاءً بِسَوَاءٍ"فَتُعَلَّلُ الْحُرْمَةُ6 بِأَنَّهُ7 رِبًا فِيمَا يُوزَنُ كَالنَّقْدَيْنِ، فَيَلْزَمُ التَّقَابُضُ، مَعَ أَنَّ النَّصَّ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ.
وَقَالَ الآمِدِيُّ8: لا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ، إلاَّ أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ
1 في ض ب: المشقة للسفر.
2 شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/229.
3 انظر"إرشاد الفحول ص 208، مختصر البعلي 145، تيسير التحرير 4/33، شرح العضد 2/229، فواتح الرحموت 2/289".
4 في ز: فإنها.
5 ساقطة من ش ض.
6 في ش: العلة.
7 في ش: بأنها.
8 الإحكام في أصول الأحكام 3/355.