فهرس الكتاب

الصفحة 1803 من 2398

وَعَلَى الْمُسْتَدِلِّ إبْطَالُ صَلاحِيَّتِهِ لِلتَّعْلِيلِ؛ لأَنَّ دَلِيلَهُ لا يَتِمُّ إلاَّ بِذَلِكَ1.

"وَلا يَنْقَطِعُ الْمُسْتَدِلُّ إلاَّ بِعَجْزِهِ عَنْ إبْطَالِهِ"أَيْ إبْطَالِ مَا ذَكَرَهُ الْمُعْتَرِضُ مِنْ الْوَصْفِ، لا بِمُجَرَّدِ إبْدَاءِ الْمُعْتَرِضِ الْوَصْفَ، وَإِلاَّ كَانَ كُلُّ مَنْعٍ قَطْعًا، وَالاتِّفَاقُ عَلَى خِلافِهِ2.

فَإِذَا3 أَبْطَلَ الْمُسْتَدِلُّ مَا ذَكَرَهُ الْمُعْتَرِضُ مِنْ الْوَصْفِ بَطَلَ.

قَالَهُ4 الْعَضُدُ: وَالْحَقُّ أَنَّهُ إذَا أَبْطَلَهُ فَقَدْ سَلِمَ حَصْرُهُ، وَكَانَ لَهُ أَنْ يَقُولَ: هَذَا مِمَّا عَلِمْت أَنَّهُ لا يَصْلُحُ، فَلَمْ أُدْخِلْهُ فِي حَصْرِي.

وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَمْ يَدَّعِ الْحَصْرَ قَطْعًا. بَلْ قَالَ: إنِّي مَا5 وَجَدْت، أَوْ6 أَظُنُّ الْعَدَمَ، وَهُوَ فِيهِ صَادِقٌ، فَيَكُونُ كَالْمُجْتَهِدِ7 إذَا ظَهَرَ لَهُ مَا كَانَ خَافِيًا [عَلَيْهِ] 8، وَإِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ9 اهـ.

1 أنظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/271.

2 أنظر: شرح العضد 2/237، تيسير التحرير 4/46، نشر البنود 2/168، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/271، فواتح الرحموت 2/299.

3 في ض: فإذ.

4 في ش: قاله.

5 ساقطة من ع.

6 في ش: بل.

7 في ش: المجتهد.

8 زيادة من شرح العضد.

9 شرح العضد 2/237.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت