فهرس الكتاب
الْمَصْلَحَةِ رَابِطٌ عَقْلِيٌّ وَهُوَ كَوْنُ الْوَصْفِ صَالِحًا لِلإِفْضَاءِ إلَى تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ اهـ.
"وَيَتَحَقَّقُ الاسْتِقْلالُ"عَلَى أَنَّ الْوَصْفَ الَّذِي أَبْدَاهُ هُوَ الْعِلَّةُ"بِعَدَمِ مَا سِوَاهُ بِ"طَرِيقِ"السَّبْرِ"وَلا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ: بَحَثْت فَلَمْ أَجِدْ غَيْرَهُ، وَإِلاَّ يَلْزَمْ الاكْتِفَاءُ بِهِ ابْتِدَاءً، وَلا قَائِلَ بِهِ، بِخِلافِ مَا سَبَقَ فِي طَرِيقِ السَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ، فَإِنَّهُ يُكْتَفَى بِذَلِكَ؛ لأَنَّ الْمَدَارَ1 هُنَاكَ عَلَى الْحَصْرِ، فَاكْتُفِيَ فِيهِ بِقَوْلِهِ: بَحَثْت فَلَمْ أَجِدْ غَيْرَهُ. وَهُنَا عَلَى أَنَّهُ ظَفِرَ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ، فَافْتَرَقَا2.
"وَ"الْمَعْنَى"الْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ"3:
"قَدْ يُعْلَمُ حُصُولُهُ"يَقِينًا"كَبَيْعٍ"فَإِنَّهُ إذَا كَانَ صَحِيحًا حَصَلَ مِنْهُ الْمِلْكُ4 الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ.
"أَوْ"قَدْ"يُظَنُّ، كَقِصَاصٍ"فَإِنَّ حُصُولَ الانْزِجَارِ5 عَنْ الْقَتْلِ لَيْسَ قَطْعِيًّا، بِدَلِيلِ وُجُودِ الإِقْدَامِ مَعَ عِلْمِهِمْ بِأَنَّ
1 في ض: الدار.
2 انظر نشر البنود 2/172، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/274.
3 انظر مراتب إفضاء الحكم إلى المقصود من شرع الحكم واختلافها في"الإحكام للآمدي 3/391، شرح العضد 2/240، ارشاد الفحول ص 215، نشر البنود 2/174، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/276".
4 في ش: البيع الملك.
5 في ش: الارجاء.