فهرس الكتاب
إيجَادُ الْوَلَدِ، وَكَفُّ النَّظَرِ، وَكَسْرُ الشَّهْوَةِ، وَهَذِهِ أَرْجَحُ مِنْ مَصَالِحِ1 الْعِبَادَةِ.
فَيُقَالُ: بَلْ مَصْلَحَةُ الْعِبَادَةِ أَرْجَحُ؛ لأَنَّهَا لِحِفْظِ الدِّينِ، وَمَا ذَكَرْتُمْ2 لِحِفْظِ النَّسْلِ.
الْعَاشِرُ مِنْ الْقَوَادِحِ:"الْقَدْحُ فِي إفْضَاءِ الْحُكْمِ"أَيْ فِي صَلاحِيَّةِ3 إفْضَائِهِ"إلَى الْمَقْصُودِ"وَهُوَ الْمَصْلَحَةُ الْمَقْصُودَة مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ4.
"كَتَعْلِيلِ"أَيْ كَأَنْ يُعَلِّلَ الْمُسْتَدِلُّ5"حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ أَبَدًا"أَيْ عَلَى التَّأْبِيدِ6 فِي حَقِّ الْمَحَارِمِ"بِالْحَاجَةِ إلَى رَفْعِ الْحِجَابِ"بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الْمُؤَدِّي إلَى الْفُجُورِ"فَإِذَا تَأَبَّدَ7"التَّحْرِيمُ انْسَدَّ بَابُ الطَّمَعِ الْمُفْضِي إلَى مُقَدِّمَاتِ الْهَمِّ وَالنَّظَرِ الْمُفْضِي إلَى الْفُجُورِ.
1 في ض: مصلحة.
2 في ب: وما ذكرته.
3 في ع: صلاحة.
4 انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في"الإحكام للآمدي 4/116، فواتح الرحموت 2/341، إرشاد الفحول ص 231، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/318، منتهى السول والأمل ص 195. شرح العضد 2/267، تيسير التحرير 4/136".
5 في ش: الحكم في.
6 في ش: التأييد.
7 في ش: تأيد.