فهرس الكتاب
"وَ"قَالَ أَهْلُ الْجَدَلِ1 وَجَمْعٌ مِنْهُمْ الآمِدِيُّ2"لَوْ دَلَّ الْمُسْتَدِلُّ عَلَى وُجُودِهَا"أَيْ وُجُودِ الْعِلَّةِ"بِدَلِيلٍ مَوْجُودٍ فِي صُورَةِ النَّقْضِ"فَنَقَضَ الْمُعْتَرِضُ الْعِلَّةَ، فَمَنَعَ الْمُسْتَدِلُّ وُجُودَ3 الْعِلَّةِ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ"فَقَالَ الْمُعْتَرِضُ: يَنْتَقِضُ دَلِيلُك"حِينَئِذٍ؛ لأَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ، وَالْعِلَّةُ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِيهِ عَلَى زَعْمِك"فَقَدْ انْتَقَلَ"الْمُعْتَرِضُ"مِنْ نَقْضِهَا"أَيْ نَقْضِ الْعِلَّةِ"إلَى نَقْضِ دَلِيلِهَا فَلا يُقْبَلُ".
"وَيَكْفِي الْمُسْتَدِلَّ دَلِيلٌ يَلِيقُ بِأَصْلِهِ"وَمَثَّلُوا لِذَلِكَ4 بِقَوْلِ الْحَنَفِيِّ فِي مَسْأَلَةِ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ: أَتَى بِمُسَمَّى5 الصَّوْمِ. فَيَصِحُّ كَمَا فِي مَحَلِّ الْوِفَاقِ. وَاسْتُدِلَّ عَلَى وُجُودِ الصَّوْمِ بِأَنَّهُ إمْسَاكٌ مَعَ النِّيَّةِ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ.
فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: تَنْتَقِضُ الْعِلَّةُ بِمَا إذَا نَوَى بَعْدَ الزَّوَالِ، فَيَقُولُ الْمُسْتَدِلُّ: لا نُسَلِّمُ وُجُودَ الْعِلَّةِ فِيمَا إذَا نَوَى بَعْدَ الزَّوَالِ، فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: يَنْتَقِضُ دَلِيلُك الَّذِي اسْتَدْلَلْت بِهِ عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي مَحَلِّ التَّعْلِيلِ.
1 في ع ب: المجادلة.
2 الإحكام في أصول الأحكام 4/119.
3 في ع: وجوه.
4 في ش: ذلك.
5 في ع: يمسي. وفي ض: يتسمى.