فهرس الكتاب

الصفحة 1968 من 2398

"وَ"الثَّانِيَةُ"التَّقْدِيرُ"وَهُوَ"إعْطَاءُ الْمَوْجُودِ حُكْمَ الْمَعْدُومِ، وَعَكْسُهُ"وَهُوَ إعْطَاءُ الْمَعْدُومِ حُكْمَ الْمَوْجُودِ1.

وَهُوَ مُقَارِنُ الْفَرْضِ2، فَإِنَّهُ يُقَالُ3: يُقَدَّرُ الْفَرْضُ فِي كَذَا4، وَالْفَرْضُ مُقَدَّرٌ فِي كَذَا ...

مِثَالُ إعْطَاءِ الْمَوْجُودِ حُكْمَ الْمَعْدُومِ: الْمَاءُ لِلْمَرِيضِ الَّذِي يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ بِاسْتِعْمَالِهِ، فَيَتَيَمَّمُ5 وَيَتْرُكُهُ مَعَ وُجُودِهِ حِسًّا.

وَمِثَالُ6 إعْطَاءِ الْمَعْدُومِ حُكْمَ الْمَوْجُودِ: الْمَقْتُولُ تُورَثُ7 عَنْهُ الدِّيَةُ وَإِنَّمَا8 تَجِبُ بِمَوْتِهِ وَلا تُورَثُ عَنْهُ، إلاَّ إذَا دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ. فَيُقَدَّرُ دُخُولُهَا قَبْلَ مَوْتِهِ.

"وَ"الثَّالِثَةُ"مَحَلُّ النِّزَاعِ"وَهُوَ"الْحُكْمُ الْمُفْتَى بِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا".

1 انظر البيان المفصل والبحث المطول عن حقيقة التقدير وأمثلته وتطبيقاته الفقهية في"الأمنية في إدراك النية للقرافي ص 55-63، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/95-100".

2 في ش: للفرض.

3 ساقطة من ز.

4 في ز: هذا.

5 في ش: فيتيم.

6 في ش: ومثاله مع.

7 في ز: يورث.

8 في ش: وإلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت