فهرس الكتاب

الصفحة 1969 من 2398

وَهُوَ أَيْضًا كَالْمُقَارِنِ لِلْفَرْضِ وَالتَّقْدِيرِ.

فَمَحَلُّ النِّزَاعِ: هُوَ الْمُتَكَلَّمُ فِيهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ.

"وَ"الرَّابِعَةُ"الإِلْغَاءُ"وَهُوَ"إثْبَاتُ الْحُكْمِ بِدُونِ الْوَصْفِ الْمُعَارَضِ بِهِ".

السَّابِعَ1 عَشَرَ مِنْ الْقَوَادِحِ:"التَّرْكِيبُ"2.

أَيْ سُؤَالُ التَّرْكِيبِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِوُرُودِهِ عَلَى الْقِيَاسِ الْمُرَكَّبِ مِنْ اخْتِلافِ مَذْهَبِ الْخَصْمِ"كَـ"قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ"الْبَالِغَةُ أُنْثَى، فَلا تُزَوِّجُ نَفْسَهَا كَبِنْتِ خَمْسَ عَشْرَةَ3، فَالْخَصْمُ يَعْتَقِدُ لِصِغَرِهَا".

وَفِيهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ فَاسِدٌ.

قِيلَ: لِرَدِّ الْكَلامِ إلَى سِنِّ الْبُلُوغِ، وَلَيْسَ4 بِأَوْلَى مِنْ عَكْسِهِ.

1 في ش ز ب: السادس.

2 انظر كلام الأصوليين على التركيب في"البرهان 2/1099، مختصر الطوفي ص 171، روضة الناظر ص 349، مختصر البعلي ص 159، الإحكام للآمدي 4/135، إرشاد الفحول ص 233، شرح العضد 2/274".

3 في ز: خمسة عشر.

4 في ض: وليست.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت