فهرس الكتاب
وَقِيلَ: لأَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى مَنْعِ الْحُكْمِ فِي الأَصْلِ أَوْ الْعِلَّةِ.
ثُمَّ هُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ لاشْتِمَالِهِ عَلَى مَنْعِ حُكْمٍ عَلَى مَذْهَبِ إمَامٍ نَصُّهُ بِخِلافِهِ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ"صَحِيحٌ"وَهُوَ الأَصَحُّ؛ لأَنَّ حَاصِلَهُ مُنَازَعَةٌ فِي الأَصْلِ1، فَيُبْطِلُ الْمُسْتَدِلُّ مَا يَدَّعِي الْمُعْتَرِضُ تَعْلِيلَ الْحُكْمِ بِهِ، لِيَسْلَمَ مَا يَدَّعِيهِ جَامِعًا فِي الأَصْلِ2.
الثَّامِنَ3 عَشَرَ مِنْ الْقَوَادِحِ:"التَّعْدِيَةُ"4.
وَهِيَ"مُعَارَضَةُ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ بِوَصْفٍ آخَرَ مُتَعَدٍّ".
"كَـ"قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ"فِي بِكْرٍ بَالِغٍ"هِيَ"بِكْرٌ فَأُجْبِرَتْ كَبِكْرٍ صَغِيرَةٍ".
"فَيَعْتَرِضُ"الْمُعْتَرِضُ"بِتَعَدِّي الصِّغَرِ إلَى ثَيِّبٍ صَغِيرَةٍ، وَيَرْجِعُ"ذَلِكَ"إلَى الْمُعَارَضَةِ فِي الأَصْلِ".
قَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ: عَنْ5 التَّرْكِيبِ وَالتَّعْدِيَةِ: هَذَانِ اعْتِرَاضَانِ يَعُدُّهُمَا الْجَدَلِيُّونَ فِي عِدَادِ6 الاعْتِرَاضَاتِ وَهُمَا
1 في ض ب: الأصل أو العلة، ثم هو غير صحيح لاشتماله على منع حكم.
2 ساقطة من ش.
3 في ش ب ز: السابع.
4 انظر كلام الأصوليين على التعدية في"منتهى السول والأمل ص 198، إرشاد الفحول ص 233، البرهان 2/1106، الإحكام للآمدي 4/136".
5 في ش: عند.
6 في ض: عدد.