فهرس الكتاب

الصفحة 1970 من 2398

وَقِيلَ: لأَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى مَنْعِ الْحُكْمِ فِي الأَصْلِ أَوْ الْعِلَّةِ.

ثُمَّ هُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ لاشْتِمَالِهِ عَلَى مَنْعِ حُكْمٍ عَلَى مَذْهَبِ إمَامٍ نَصُّهُ بِخِلافِهِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ"صَحِيحٌ"وَهُوَ الأَصَحُّ؛ لأَنَّ حَاصِلَهُ مُنَازَعَةٌ فِي الأَصْلِ1، فَيُبْطِلُ الْمُسْتَدِلُّ مَا يَدَّعِي الْمُعْتَرِضُ تَعْلِيلَ الْحُكْمِ بِهِ، لِيَسْلَمَ مَا يَدَّعِيهِ جَامِعًا فِي الأَصْلِ2.

الثَّامِنَ3 عَشَرَ مِنْ الْقَوَادِحِ:"التَّعْدِيَةُ"4.

وَهِيَ"مُعَارَضَةُ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ بِوَصْفٍ آخَرَ مُتَعَدٍّ".

"كَـ"قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ"فِي بِكْرٍ بَالِغٍ"هِيَ"بِكْرٌ فَأُجْبِرَتْ كَبِكْرٍ صَغِيرَةٍ".

"فَيَعْتَرِضُ"الْمُعْتَرِضُ"بِتَعَدِّي الصِّغَرِ إلَى ثَيِّبٍ صَغِيرَةٍ، وَيَرْجِعُ"ذَلِكَ"إلَى الْمُعَارَضَةِ فِي الأَصْلِ".

قَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ: عَنْ5 التَّرْكِيبِ وَالتَّعْدِيَةِ: هَذَانِ اعْتِرَاضَانِ يَعُدُّهُمَا الْجَدَلِيُّونَ فِي عِدَادِ6 الاعْتِرَاضَاتِ وَهُمَا

1 في ض ب: الأصل أو العلة، ثم هو غير صحيح لاشتماله على منع حكم.

2 ساقطة من ش.

3 في ش ب ز: السابع.

4 انظر كلام الأصوليين على التعدية في"منتهى السول والأمل ص 198، إرشاد الفحول ص 233، البرهان 2/1106، الإحكام للآمدي 4/136".

5 في ش: عند.

6 في ض: عدد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت