قَالَ صَاحِبُ الْوَاضِحِ أَيْضًا:"وَمِنْ الانْتِقَالِ مَا لَيْسَ انْقِطَاعًا، كَمَنْ سُئِلَ عَنْ رَدِّ الْيَمِينِ فَبَنَاهُ عَلَى الْحُكْمِ بِالنُّكُولِ1، أَوْ"سُئِلَ عَنْ"قَضَاءِ صَوْمِ نَفْلٍ فَبَنَاهُ عَلَى لُزُومِ إتْمَامِهِ"2.
"وَإِنْ طَالَبَهُ السَّائِلُ بِدَلِيلٍ عَلَى مَا سَأَلَهُ فَانْقِطَاعٌ مِنْهُ"أَيْ مِنْ السَّائِلِ"لِبِنَاءِ بَعْضِ الأُصُولِ عَلَى بَعْضٍ".
"وَلَيْسَ لِكُلِّهَا"أَيْ كُلِّ3 الأُصُولِ"دَلِيلٌ يَخُصُّهُ".
"وَ"يَنْقَطِعُ"الْمَسْئُولُ4 بِعَجْزِهِ عَنْ الْجَوَابِ، وَ"عَنْ"إقَامَةِ الدَّلِيلِ5، وَ"عَنْ"تَقْوِيَةِ وَجْهِهِ"أَيْ وَجْهِ الدَّلِيلِ"وَ"عَنْ"دَفْعِ6 الاعْتِرَاضِ"الْوَارِدِ عَلَيْهِ.
"وَكِلاهُمَا"أَيْ وَيَنْقَطِعُ كُلٌّ مِنْ السَّائِلِ وَالْمَسْئُولِ"بِجَحْدِ"أَيْ إنْكَارِ"مَا عُرِفَ مِنْ7 مَذْهَبِهِ أَوْ ثَبَتَ بِنَصٍّ وَ"الْحَالُ أَنْ"لَيْسَ مَذْهَبُهُ خِلافَهُ أَوْ"ثَبَتَ"بِإِجْمَاعٍ".
1 في ض: المشكوك.
2 انظر صور الانتقال وأنواعه في"الجدل لابن عقيل ص 72، الكافية في الجدل ص 551، فواتح الرحموت 2/336، المسودة ص 443".
3 في ض: لكل.
4 في ض: السؤال.
5 ساقطة من ض.
6 في ش: وجه.
7 في ش: بـ.