فهرس الكتاب

الصفحة 2059 من 2398

بِذَلِكَ حَكَمَ الْعَقْلُ بِانْتِفَائِهِ لِعَدَمِ الْمُثْبِتِ لَهُ1.

وَمِنْهُ اسْتِصْحَابُ2 حُكْمٍ دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى ثُبُوتِهِ وَدَوَامِهِ، لِوُجُودِ سَبَبِهِ3، كَالْمِلْكِ عِنْدَ حُصُولِ السَّبَبِ وَشَغْلِ الذِّمَّةِ عَنْ قَرْضٍ أَوْ إتْلافٍ. فَهَذَا - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُكْمًا أَصْلِيًّا - فَهُوَ حُكْمٌ دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى ثُبُوتِهِ وَدَوَامِهِ، جَمِيعًا4، وَلَوْلا أَنَّ الشَّرْعَ دَلَّ عَلَى دَوَامِهِ إلَى أَنْ يُوجَدَ السَّبَبُ الْمُزِيلُ وَالْمُبَرِّئُ لَمَا زَالَ اسْتِصْحَابُهُ5.

1 ويسمى هذا النوع استصحاب العدم الأصلي، وإليه ينصرف اسم الاستصحاب، ويعرف بالبراءة الأصلية، وهذا النوع حجة باتفاق خلافًا للمعتزلة وبعض المالكية.

انظر: المستصفى 1/222، الإحكام للآمدي 4/129، العدة 1/73، تخريج الفروع على الأصول ص 348، المسودة ص 448، القواعد والفوائد الأصولية ص 108، مجموع الفتاوى 11/34، 23/15، 29/166، شرح تنقيح الفصول ص 447، الروضة ص 155، الفقيه والمتفقه 1/216، العبادي على الورقات ص 218، المحصول 2/3/225 وما بعدها، 238، إعلام الموقعين 1/378، اللمع ص 69، أصول مذهب أحمد ص 373.

2 في ش: انتقاء استصحاب.

3 في ش: سببه المثبت له.

4 في ش: لوجود سببه جميعًا.

5 انظر مزيدًا من أمثلة الاستصحاب لكل نوع منه في"الإحكام لابن حزم 1/386 وما بعدها، 2/950، إعلام الموقعين 1/378 وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع 2/348، المحصول 2/3/148، المستصفى 1/219، التمهيد للأسنوي ص 149، تيسير التحرير 4م177، المعتمد 2/884، تخريج الفروع على الأصول ص 172، أثر الأدلة المختلف فيها ص 187، 200، أثر الاختلاف 543 وما بعدها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت