فهرس الكتاب

الصفحة 2060 من 2398

وَقِيلَ: لَيْسَ الاسْتِصْحَابُ بِدَلِيلٍ1.

وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ فِي كَوْنِهِ دَلِيلًا أَنْ لا يُعَارِضَهُ ظَاهِرٌ، لَكِنْ مَتَى قُدِّمَ الظَّاهِرُ عَلَى الأَصْلِ كَانَ تَقْدِيمُهُ لِمُرَجِّحٍ مِنْ خَارِجٍ يَنْضَمُّ إلَيْهِ2.

"وَلَيْسَ اسْتِصْحَابُ حُكْمِ الإِجْمَاعِ فِي مَحَلِّ الْخِلافِ حُجَّةٌ"عِنْدَ الأَكْثَرِ.

وَخَالَفَ جَمْعٌ3 فِي ذَلِكَ4.

1 في ض ن: دليلًا.

2 انظر القول بعدم حجية الاستصحاب، والتفصيل في حجيتها حالة الدفع دون الإثبات، وغيره في"حاشية البناني على جمع الجوامع 2/349، العضد على ابن الحاجب 2/285، تيسير التحرير 4/177، أصول السرخسي 2/147، 223، شرح تنقيح الفصول ص 447، كشف الأسرار 3/377 وما بعدها، الإحكام للآمدي 4/129، 131، الفقيه المتفقه 1/216، أصول مذهب أحمد ص 376، أثر الاختلاف ص 542، أثر الأدلة ص 195، المعتمد 2/885".

3 ساقطة من ش.

4 قال بحجية استصحاب حكم الإجماع الإمام الشافعي وأيده الآمدي، وتبعه ابن شاملا وابن حامد من الحنابلة، وقال بعدم حجيته الحنفية والحنابلة والمالكية وبعض الشافعية كالمزني والصيرفي وابن سريج والغزالي والمحلي، انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في"العدة 1/73، إعلام الموقعين 1/381، التمهيد للأسنوي ص 139، المستصفى 1/223 وما بعدها، حاشية البناني والمحلي على جمع الجوامع 2/350، روضة الناظر مع نزهة الخاطر 1/392، التبصرة ص 526، الإحكام للآمدي 4/127 وما بعدها، 136، اللمع ص 69، تيسير التحرير 4/177، أثر الأدلة المختلف فيها ص 190، الفقيه والمتفقه 1/216، تخريج الفروع على الأصول ص 73، أصول مذهب أحمد ص 378، إرشاد الفحول ص 238، مختصر البعلي ص 160، مختصر الطوفي ص 138، المنهاج في ترتيب الحجاج ص 31".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت