فهرس الكتاب

الصفحة 2067 من 2398

"وَمَعْنَاهُ فِي قَوْلٍ: أَنَّهُ مُوَافِقٌ، لا مُتَابِعٌ"

قَالَ الْقَاضِي: مِنْ حَيْثُ صَارَ شَرْعًا لِنَبِيِّنَا1، لا مِنْ حَيْثُ صَارَ شَرْعًا لِمَنْ قَبْلَهُ2.

قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ مُوَافِقٌ لا مُتَابِعٌ.

وَذَكَرَ الْقَاضِي أَيْضًا وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ: أَنَّهُ شَرْعٌ لَمْ يُنْسَخْ، فَيَعُمُّنَا لَفْظًا3.

4وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: عَقْلًا، لِتَسَاوِي الأَحْكَامِ، وَهُوَ الاعْتِبَارُ الْمَذْكُورُ فِي قَصَصِهِمْ فَيَعُمُّنَا حُكْمًا4."وَيُعْتَبَرُ فِي قَوْلٍ"لِلْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ5 وَغَيْرِهِمَا"ثُبُوتُهُ قَطْعًا".

قَالَ الْقَاضِي: وَإِنَّمَا يَثْبُتُ كَوْنُهُ شَرْعًا لَهُمْ [بِدَلِيلٍ] 6 مَقْطُوعٍ7 بِهِ: إمَّا بِكِتَابٍ، أَوْ بِخَبَرِ الصَّادِقِ، أَوْ بِنَقْلٍ

1 في ض ب: لنبيه.

2 عبارة القاضي:"فقد صار شريعة لنبينا، ويلزمنا أحكامه من حيث صار شريعة له، لا من حيث كان شريعة لمن قبله""العدة 3/753"وانظر: المسودة ص 185.

3 انظر: العدة 3/753، المسودة ص 185.

4 ساقطة من ض. انظر المسودة ص 185.

5 في ش: وابن عقيلي.

6 زيادة من العدة وساقطة من جميع النسخ.

7 ساقطة من ض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت