فهرس الكتاب

الصفحة 2068 من 2398

مُتَوَاتِرٍ1.

فَأَمَّا الرُّجُوعُ إلَيْهِمْ، أَوْ إلَى كُتُبِهِمْ: فَلا، وَقَدْ أَوْمَأَ أَحْمَدُ إلَى هَذَا2، وَمَعْنَاهُ لابْنِ حَمْدَانَ. فَقَالَ: كَانَ هُوَ وَأُمَّتُهُ مُتَعَبَّدِينَ بِشَرْعِ مَنْ تَقَدَّمَ بِالْوَحْيِ إلَيْهِ فِي الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ، لا مِنْ كُتُبِهِمْ الْمُبَدَّلَةِ، وَنَقْلِ أَرْبَابِهَا، مَا لَمْ يُنْسَخْ.

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُ: وَيَثْبُتُ3 أَيْضًا بِأَخْبَارِ الآحَادِ عَنْ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ4.

وَقِيلَ: نُقِلَ5 عَنْ أَحْمَدَ نَفْيُ التَّعَبُّدِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ، وَكَوْنُ6 شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعًا لَنَا7.

1 عبارة القاضي:"وإنما نرجع إلى ما ثبت بدليل مقطوع عليه من قرآن أو خبر متواتر أو سنة متواترة أو وحي نزل به""العدة 3/757"، وانظر: المسودة ص 183-184.

2 انظر المسودة ص 184، كشف الأسرار 3/213، أصول السرخسي 2/99، تيسير التحرير 3/131، المدخل إلى مذهب أحمد ص 135.

3 في ش: وثبت.

4 انظر: المسودة ص 186.

5 في ض: ونقل.

6 في ض: وكونه. ومعناه: نفي كون شرع من قبلنا شرعًا لنا.

7 انظر العدة 3/756، 761، الروضة ص 162، المسودة ص 193، مختصر البعلي ص 161، الإحكام للآمدي 4/140 وما بعدها، المستصفى 1/251 وما بعدها، العضد على ابن الحاجب 2/287، المحصول 1/3/401 وما بعدها، تخريج الفروع على الأصول ص 369، كشف الأسرار 3/214، أصول البزدوي ص 234، إرشاد الفحول ص 240.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت