فهرس الكتاب

الصفحة 2079 من 2398

بِالْحُرُمَاتِ1 الثَّلاثِ2.

وَخَالَفَ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ، وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ3.

"فَـ"ـعَلَى الْقَوْلِ الأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ"يَكُونُ"قَوْلُ الصَّحَابِيِّ الْمَحْمُولُ عَلَى التَّوْقِيفِ"حُجَّةً حَتَّى عَلَى صَحَابِيٍّ"عِنْدَنَا وَقَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي.

فَإِنْ قِيلَ: لَوْ4 كَانَ حَدِيثًا لَرَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِئَلاَّ يَكُونَ كَاتِمًا لِلْعِلْمِ!

قِيلَ: لا يَلْزَمُ إذَا رَوَى ذَلِكَ وَكَانَ تَوْقِيفًا: أَنْ يُصَرِّحَ بِرَفْعِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ نَقَلَهُ وَلَمْ يَبْلُغْنَا، أَوْ ظَنَّ نَقْلَ غَيْرِهِ لَهُ5 فَاكْتَفَى بِذَلِكَ.

"وَيُعْمَلُ بِهِ"أَيْ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ الْمَحْمُولِ عَلَى التَّوْقِيفِ"وَإِنْ"أَيْ وَلَوْ"عَارَضَ خَبَرًا مُتَّصِلًا"مُوَافِقًا لِلْقِيَاسِ؛ لأَنَّ6

1 في ض: بالمحرمات.

2 قال أبو المعالي الجويني عن الشافعي رضي الله عنه:"والظن أنه رجع عن الاحتجاج بقولهم فيما يوافق القياس، دون ما يخالف القياس، إذ لم يختلف قوله جديدًا وقديمًا في تغليظ الدية بالحرمة والأشهر الحرم، ولا مستند له إلا أقوال الصحابة""البرهان 2/1362".

3 انظر المسودة ص 328، القواعد والفوائد الأصولية ص 296، مختصر البعلي ص 161، الإحكام للآمدي 4/149، العضد على ابن الحاجب 2/288، نهاية السول 3/173، إعلام الموقعين 4/202.

4 في ض ب: فلو.

5 ساقطة من ض ب.

6 في ض: ولأن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت