الْمَحْمُولَ عَلَى التَّوْقِيفِ لا تَجْرِي1 عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْقِيَاسِ2.
"وَمَذْهَبُ التَّابِعِيِّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ"لِلتَّسَلْسُلِ"مُطْلَقًا"أَيْ سَوَاءٌ وَافَقَ الْقِيَاسَ3 أَوْ خَالَفَهُ، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ مَحَلَّ وِفَاقٍ وَقَالَ: لا يُخَصُّ بِهِ الْعُمُومُ وَلا يُفَسَّرُ بِهِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ4.
قَالَ: وَعَنْهُ جَوَازُ ذَلِكَ، ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ"لا يَكَادُ يَجِيءُ شَيْءٌ عَنْ التَّابِعِينَ إلاَّ يُوجَدُ عَنْ الصَّحَابَةِ"5.
1 في ض ز: يجري.
2 انظر حجية قول الصحابي الذي يخالف القياس، وهو قول الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد، وأنكر لمن ابن بدران ذلك، وقال: إنه ليس بحجة، وهو رواية ثانية عن أحمد.
انظر: المسودة ص 338، المدخل إلى مذهب أحمد ص 394، نزهة الخاطر 1/403، جمع الجوامع والمحلي عليه 2/354، 355، التمهيد للأسنوي ص 153، نهاية السول 3/173، إعلام الموقعين 4/201، أثر الأدلة المختلف فيها ص 341.
3 في ب: محل القياس.
4 انظر: المسودة ص 339، القواعد والفوائد الأصولية ص 299، مختصر البعلي ص 162، إعلام الموقعين 4/201.
قال بعض العلماء: إن التابعي إذا ظهرت فتواه في زمن الصحابة فهو كالصحابي، لأنه بتسليمهم إياه دخل في جملتهم، وخالف الأكثرون ذلك.
5 انظر: المسودة ص 339، القواعد والفوائد الأصولية ص 229، التوضيح على التنقيح 2/277، فتح الغفار 2/140.