فهرس الكتاب

الصفحة 2088 من 2398

حَنِيفَةَ1.

"وَتُسَدُّ"بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ"الذَّرَائِعُ"جَمْعُ ذَرِيعَةٍ"وَهِيَ"أَيْ الذَّرِيعَةُ"مَا"أَيُّ شَيْءٍ مِنْ الأَفْعَالِ، أَوْ2 الأَقْوَالِ"ظَاهِرُهُ مُبَاحٌ، وَيُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى مُحَرَّمٍ".

وَمَعْنَى سَدِّهَا: الْمَنْعُ مِنْ فِعْلِهَا لِتَحْرِيمِهِ3.

وَأَبَاحَهُ4 أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ5.

قَالَ6 فِي الْمُغْنِي وَالْحِيَلُ كُلُّهَا مُحَرَّمَةٌ لا تَجُوزُ فِي شَيْءٍ

1 انظر القول بحجية المصالح المرسلة وآراء العلماء فيها في"المسودة ص 451، الروضة ص 170، المحصول 2/30/220، 224، المستصفى 1/184، شفاء الغليل ص 211، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/289، نهاية السول 3/164، الاعتصام 2/111، الإحكام للآمدي 4/160، تيسير التحرير 4/171، شرح تنقيح الفصول ص 446، ضوابط المصلحة ص 370، إرشاد الفحول ص 241، أثر الأدلة المختلف فيها ص 41".

2 في ب: و.

3 في ب: التحريمة.

4 في ش: الشافعي والمغني.

5 انظر معنى الذرائع والحيل، وأقوال العلماء فيها، وأدلتهم في"إعلام الموقعين 3/205 وما بعدها، 4/282 وما بعدها، صفة الفتوى ص 32، الحدود للباجي ص 68، الفروق 3/266، الموافقات 2/285، شرح تنقيح الفصول ص 448، الإحكام لابن حزم 2/745، الاعتصام 1/344، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 406، المدخل إلى مذهب أحمد ص 138، أصول مذهب أحمد ص 447، أثر الأدلة المختلف فيها ص 563، 573، إرشاد الفحول 246".

6 في ب: وقال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت