فهرس الكتاب

الصفحة 2087 من 2398

فِي الْمَسْلَكِ الرَّابِعِ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ1

وَذَلِكَ إنْ شَهِدَ الشَّرْعُ بِاعْتِبَارِهَا، كَاقْتِبَاسِ الْحُكْمِ مِنْ مَعْقُولِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ، فَقِيَاسٌ، أَوْ بُطْلانِهَا2 كَتَعْيِينِ الصَّوْمِ فِي كَفَّارَةِ وَطْءِ رَمَضَانَ عَلَى الْمُوسِرِ كَالْمِلْكِ وَنَحْوِهِ فَلَغْوٌ3.

قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: أَنْكَرَهَا مُتَأَخِّرُو أَصْحَابِنَا مِنْ أَهْلِ الأُصُولِ وَالْجَدَلِ، وَابْنُ الْبَاقِلاَّنِيِّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ4.

وَقَالَ بِهَا مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ قَدِيمٍ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي

1 صفحة 152 من هذا المجلد.

2 في ش: بطلان، وفي ب ز: ببطلانها.

3 إشارة إلى قصة الفقيه يحيى بن يحيى الليثي المالكي، تلميذ الإمام مالك الذي أفتى الملك عبد الرحمن بن الحكم بصوم ستين يومًا كفارة الوطء في رمضان، ظنًا منه أن تكليف الملك بعتق رقبة، كما هو وراد في القرآن، لا يردعه.

نظر: المستصفى 1/285، الاعتصام 3/97، مختصر البعلي ص 162، علم أصول الفقه خلاف ص 97.

4 قال المجد:"المصالح المرسلة لا يجوز بناء الأحكام عليها، وهو قول متأخري أصحابنا، أهل الأصول والجدل""المسودة ص 450".

وانظر مجموع الفتاوى 11/344، نزهة الخاطر 2/412، المستصفى 1/320، الإحكام للآمدي 4/160، العضد على ابن الحاجب 2/289، تخريج الفروع على الأصول ص 320، إرشاد الفحول ص 241، مختصر البعلي ص 162، مختصر الطوفي ص 144، المدخل إلى مذهب أحمد ص 138، أصول مذهب أحمد ص 424، البرهان 2/1113، 1120.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت