مِنْ تَشْوِيشِ فِكْرٍ، أَوْ غَيْرِهِ1.
وَقِيلَ2: لا يَتَجَزَّأُ وَقِيلَ3: يَتَجَزَّأُ فِي بَابٍ لا فِي مَسْأَلَةٍ4 وَقِيلَ: فِي الْفَرَائِضِ لا فِي غَيْرِهَا5.
"وَيَجُوزُ اجْتِهَادُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا، وَوَقَعَ"قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ إجْمَاعًا6.
1 القول بتجزأ الاجتهاد هو لأكثر المتكلمين المعتزلة وأكثر الفقهاء، وقال به الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وأيده الآمدي وابن الحاجب وابن دقيق العيد وابن السبكي والغزالي والكمال بن الهمام وغيرهم.
انظر: شرح تنقيح الفصول ص 438، فتح الغفار 3/37، كشف الأسرار 4/17، تيسير التحرير 4/182، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/290، الموافقات 4/68، إعلام الموقعين 4/275، مجموع الفتاوى 20/204، 212، مختصر البعلي ص 164، مختصر الطوفي ص 174، المحصول 2/3/37، المعتمد 2/932، الإحكام للآمدي 4/164، المستصفى 2/353، جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/386، الروضة ص 353، نزهة الخاطر 2/406، المدخل إلى مذهب أحمد ص 183، إرشاد الفحول ص 254.
2 ساقطة من ض ب.
3 وهو قول طائفة من العلماء، وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة، واختاره الشوكاني.
انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/290، المحلي على جمع الجوامع 2/386، المحصول 2/3/37، تيسير التحرير 4/182، فواتح الرحموت 2/364، إرشاد الفحول ص 255، شرح تنقيح الفصول ص 438.
4 انظر مختصر البعلي ص 164، والمراجع السابقة.
5 انظر: صفة الفتوى ص 24، إعلام الموقعين 4/275، الوسيط ص 518، والمراجع السابقة.
6 حكى هذا الإجماع سُليم الرازي وابن حزم وغيرهما.
انظر: الإحكام لابن حزم 2/703، إرشاد الفحول ص 255.