فهرس الكتاب

الصفحة 2127 من 2398

"وَ"يَجُوزُ اجْتِهَادُهُ أَيْضًا"فِي أَمْرِ الشَّرْعِ عَقْلًا وَشَرْعًا"عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ1، وَعَزَاهُ الْوَاحِدِيُّ إلَى سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ.

قَالَ: وَلا حُجَّةَ لِلْمَانِعِ فِي قَوْله تَعَالَى: {إنْ أَتَّبِعُ إلاَّ مَا يُوحَى إلَيَّ} 2 فَإِنَّ الْقِيَاسَ عَلَى الْمَنْصُوصِ بِالْوَحْيِ: اتِّبَاعٌ لِلْوَحْيِ3.

وَمَنَعَهُ الأَكْثَرُ مِنْ الأَشْعَرِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ4، وَقَالَ الْقَاضِي: إنَّهُ

1 وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري، واختاره الغزالي والآمدي والرازي والبيضاوي وابن الحاجب، وابن السبكي، وهو مذهب الحنفية بشرط أن يكون الاجتهاد بعد انتظار الوحي واليأس من نزوله.

انظر: نهاية السول 3/237، البرهان 2/1356، المعتمد 2/762، التبصرة ص 521، المنخول ص 468، مناهج العقول 3/23، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/291، جمع الجوامع 2/386، الإحكام للآمدي 4/165، المستصفى 2/355، 366، المحصول 2/3/9، 18، الروضة ص 356، 357، المسودة ص 506، 507، 508، 510، مختصر البعلي ص 164، مختصر الطوفي ص 175، المدخل إلى مذهب أحمد ص 186، شرح تنقيح الفصول ص 63، أصول السرخسي 2/91، تيسير التحري 4/183، 18، فواتح الرحموت 2/366، إرشاد الفحول ص 256، التمهيد للأسنوي ص 159، الوسيط ص 500.

2 الآية 50 من الأنعام.

3 ساقطة من ض.

4 وهو قول أبي علي الجبائي وأبي هاشم الجبائي، وابن حزم، وكل من منع القياس أصلًا منع الاجتهاد على الرسول صلى الله عليه وسلم عقلًا وشرعًا.

انظر أدلتهم مع مناقشتها في"نزهة الخاطر 2/409، العضد على ابن الحاجب 2/291، التمهيد ص 159، الإحكام للآمدي 4/165، تيسير ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت