ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ1 عَبْدِ اللَّهِ.
"وَوَقَعَ"عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا. قَالَ الْقَاضِي: أَوْمَأَ إلَيْهِ أَحْمَدُ قَالَ ابْنُ بَطَّةَ: وَذُكِرَ عَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ.
وَاخْتَارَهُ الآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلامِ الرَّازِيِّ وَأَتْبَاعِهِ فِي الاسْتِدْلالِ2 بِالْوَقَائِعِ وَغَيْرِهِمْ3. وَقِيلَ: لَمْ يَقَعْ4.
وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ، لِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ5.
= التحرير 4/185، 188، الإحكام لابن حزم 2/699، البرهان 2/1356، المعتمد 2/761، المنخول ص 468، التبصرة ص 521، شرح تنقيح الفصول ص 436، المحصول 2/3/9، 19، المستصفى 2/356، مختصر الطوفي ص 175، نهاية السول 3/237، إرشاد الفحول ص 255"."
1 ساقطة من ض ب ز.
2 في ش: المستدل.
3 انظر: الإحكام للآمدي 4/165، مختصر ابن الحاجب 2/291، المحصول 2/3/9، اللمع ص 76، التبصرة ص 521، نهاية السول 3/237، نزهة الخاطر 2/411، مختصر الطوفي ص 175، جمع الجوامع 2/386، إرشاد الفحول ص 256، المسودة ص 506 وما بعدها، الروضة ص 357، تيسير التحرير 4/186، الوسيط ص 500.
4 قال بعدم وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم شرعًا أكثر المتكلمين وبعض الشافعية، انظر هذا القول مع أدلته ومناقشتها في الروضة ص 357، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/292، المحلي على جمع الجوامع 2/387، الإحكام للآمدي 4/165، 168، المحصول 2/3/9/14، اللمع ص 76، شرح تنقيح الفصول ص 436، نهاية السول 3/237"."
5 وهناك قول رابع بالجواز والوقوع في الآراء والحروب، والمنع في غيرها جمعًا بين =