فهرس الكتاب

الصفحة 2132 من 2398

ذُكِرَ، فَدَلَّ ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى1 أَنَّهُ مُتَعَبَّدٌ بِالاجْتِهَادِ.

"وَ"عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ2 اجْتِهَادِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُقُوعِهِ مِنْهُ"لا يُقَرُّ عَلَى خَطَإٍ"إجْمَاعًا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْخَطَإِ3، إلاَّ أَنَّهُ لا يُقَرُّ عَلَيْهِ، وَاخْتَارَ هَذَا ابْنُ الْحَاجِبِ وَالآمِدِيُّ، وَنَقَلَهُ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَالْحَنَابِلَةِ. وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ4.

وَمَنَعَ قَوْمٌ جَوَازَ الْخَطَإِ عَلَيْهِ5، لِعِصْمَةِ مَنْصِبِ النُّبُوَّةِ عَنْ الْخَطَإِ فِي الاجْتِهَادِ6.

1 ساقطة من ض.

2 في ز: يجوز.

3 في ش ب ز: الخطأ عليه.

4 انظر هذا القول مع أدلته في"الإحكام للآمدي 4/216، 217، المسودة ص 509، مختصر ابن الحاجب 2/303، المستصفى 2/355، المحصول 2/3/22، اللمع ص 76، التبصرة ص 524، نهاية السول 3/239، مناهج العقول 3/237، أصول السرخسي 2/91، 95، تيسير التحرير 4/190، الإحكام لابن حزم 2/705، فواتح الرحموت 2/373".

5 ساقطة من ز.

6 انظر القول بعدم وقوع الخطأ من الرسول صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد لعِصمته، وهو اختيار السبكي والحليمي والرازي والبيضاوي والشيعة، وانظر أدلة هذا القول ومناقشتها في"المسودة ص 510، اللمع ص 76، مختصر ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت