فهرس الكتاب

الصفحة 2133 من 2398

"وَ"يَجُوزُ"اجْتِهَادُ مَنْ عَاصَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْلًا"عِنْدَ الأَكْثَرِ"وَشَرْعًا وَوَقَعَ1".

ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْعُدَّةِ2 وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ وَغَيْرُهُمَا. وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَالرَّازِيُّ وَأَتْبَاعُهُ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُمْ3.

وَقِيلَ: لا يَجُوزُ مُطْلَقًا4.

= ابن الحاجب والعضد عليه 2/303، جمع الجوامع 2/387، الإحكام للآمدي 4/216، تيسير التحرير 4/190، فواتح الرحموت 2/372، المستصفى 2/355، المحصول 2/3/22، التبصرة ص 524، نهاية السول مع منهاج الوصول 3/239، مناهج العقول 3/236، مختصر البعلي ص 164، الوسيط ص 505"."

1 ساقطة من ض.

2 ساقطة من ب.

3 انظر القول بجواز اجتهاد من عاصره صلى الله عليه وسلم عقلًا وشرعًا ووقوعه مع أدلته في"المسودة ص 511، الروضة ص 354، مختصر ابن الحاجب 2/292، الإحكام لابن حزم 2/698، جمع الجوامع 2/387، المستصفى 2/354، المحصول 2/3/25، 27، اللمع ص 75، شرح تنقيح الفصول ص 436، التبصرة ص 519، مناهج العقول 3/239، البرهان 2/1355، المعتمد 2/765، الإحكام للآمدي 4/175، التمهيد للأسنوي ص 158، مختصر البعلي ص 164، مختصر الطوفي ص 175، فواتح الرحموت 2/374، تيسير التحرير 4/193، إرشاد الفحول ص 256، المدخل إلى مذهب أحمد ص 186، نهاية السول 3/240".

4 قال بمنع اجتهاد من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم أبو الخطاب وأبو علي الجبائي وأبو هاشم وبعض الشافعية.

انظر: المسودة ص 511، الروضة ص 354، العضد على ابن الحاجب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت