فهرس الكتاب
"وَ"يَجُوزُ"اجْتِهَادُ مَنْ عَاصَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْلًا"عِنْدَ الأَكْثَرِ"وَشَرْعًا وَوَقَعَ1".
ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْعُدَّةِ2 وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ وَغَيْرُهُمَا. وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَالرَّازِيُّ وَأَتْبَاعُهُ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُمْ3.
وَقِيلَ: لا يَجُوزُ مُطْلَقًا4.
= ابن الحاجب والعضد عليه 2/303، جمع الجوامع 2/387، الإحكام للآمدي 4/216، تيسير التحرير 4/190، فواتح الرحموت 2/372، المستصفى 2/355، المحصول 2/3/22، التبصرة ص 524، نهاية السول مع منهاج الوصول 3/239، مناهج العقول 3/236، مختصر البعلي ص 164، الوسيط ص 505"."
1 ساقطة من ض.
2 ساقطة من ب.
3 انظر القول بجواز اجتهاد من عاصره صلى الله عليه وسلم عقلًا وشرعًا ووقوعه مع أدلته في"المسودة ص 511، الروضة ص 354، مختصر ابن الحاجب 2/292، الإحكام لابن حزم 2/698، جمع الجوامع 2/387، المستصفى 2/354، المحصول 2/3/25، 27، اللمع ص 75، شرح تنقيح الفصول ص 436، التبصرة ص 519، مناهج العقول 3/239، البرهان 2/1355، المعتمد 2/765، الإحكام للآمدي 4/175، التمهيد للأسنوي ص 158، مختصر البعلي ص 164، مختصر الطوفي ص 175، فواتح الرحموت 2/374، تيسير التحرير 4/193، إرشاد الفحول ص 256، المدخل إلى مذهب أحمد ص 186، نهاية السول 3/240".
4 قال بمنع اجتهاد من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم أبو الخطاب وأبو علي الجبائي وأبو هاشم وبعض الشافعية.
انظر: المسودة ص 511، الروضة ص 354، العضد على ابن الحاجب =