فهرس الكتاب
وَقِيلَ: إنْ وَرَدَ الإِذْنُ بِذَلِكَ مِنْ الشَّارِعِ جَازَ وَإِلاَّ فَلا.
وَقِيلَ: يَجُوزُ لِلْغَائِبِينَ عَنْهُ دُونَ الْحَاضِرِينَ، لِقُدْرَتِهِمْ عَلَى الْوُقُوفِ عَلَى النَّصِّ1.
وَقَدْ حَكَى الأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ: الإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ الاجْتِهَادِ فِي عَصْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْغَائِبِ عَنْهُ.
وَاسْتَدَلَّ لِلْجَوَازِ وَالْوُقُوعِ بِنُزُولِ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
= 2/293، التمهيد ص 158، المحلي على جمع الجوامع 2/387، الإحكام للآمدي 4/175، 177، المستصفى 2/354، المحصول2/ 3/26، 27، اللمع ص 75، التبصرة ص 519، نهاية السول 3/240، البرهان 2/1356، المعتمد 2/765، تيسير التحرير 4/193، فواتح الرحموت 2/374، مختصر البعلي ص 164، مختصر الطوفي ص 175، إرشاد الفحول ص 256.
1 أيد هذا القول الغزالي في"المنخول ص 468"والجويني، وهناك قول رابع ذكره الرازي بقوله:"وتوقف فيه الأكثرون"، وهناك قول خامس بعد اشتراط الإذن، ويكفي السكوت من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد علمه بوقوعه، ولك قول دليله.
انظر: المسودة ص 511، الروضة ص 354، ابن الحاجب والعضد عليه 2/293، التمهيد ص 158، جمع الجوامع والمحلي عليه 2/387، الإحكام للآمدي 4/175، مختصر الطوفي ص 175، المستصفى 2/354، المحصول 2/3/26، التبصرة ص 519، نهاية السول 3/240، البرهان 2/1356، المعتمد 2/765، تيسير التحرير 4/193، فواتح الرحموت 2/374، إرشاد الفحول ص 256.