فهرس الكتاب

الصفحة 2145 من 2398

حَرَامٌ فَلا قَوْلَ أَصْلًا، أَوْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا فَاسِدًا، فَكَذَلِكَ فَلا وُجُودَ لِلْقَوْلَيْنِ، أَوْ يَكُونَا صَحِيحَيْنِ فَإِذًا الْقَوْلُ بِهِمَا مُحَالٌ، لاسْتِلْزَامِهِمَا التَّضَادَّ1 الْكُلِّيَّ و2َالْجُزْئِيَّ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْفَاسِدَ مِنْهُمَا: فَلَيْسَ عَالِمًا بِحُكْمِ الْمَسْأَلَةِ فَلا قَوْلَ لَهُ3 فِيهَا فَيَلْزَمُهُ التَّوَقُّفُ أَوْ التَّخْيِيرُ، وَهُوَ قَوْلٌ وَاحِدٌ لا قَوْلانِ4.

وَرُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ.

قَالَ أَبُو حَامِدٍ: لَيْسَ لِلشَّافِعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ إلاَّ فِي بِضْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا: سِتَّةَ عَشَرَ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى عُلُوِّ شَأْنِهِ.

وَفَائِدَةُ ذِكْرِ5 الْقَوْلَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ: التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ مَا سِوَاهُمَا لا يُؤْخَذُ بِهِ، وَأَنَّ الْجَوَابَ مُنْحَصِرٌ فِيمَا ذُكِرَ فَيُطْلَبُ التَّرْجِيحُ فِيهِ6.

1 في ش: الجزئي والكلي، وفي ز: كالكلي والجزئي

2 في ب ز: أو.

3 في ض: فليس له قول.

4 انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد 2/299، الإحكام للآمدي 4/201، فتح الغفار 3/37، نهاية السول 3/184، المعتمد 2/860، شرح تنقيح الفصول ص 419، رسائل ابن عابدين 1/23، تيسير التحرير 4/232، المعتمد 2/860، مختصر البعلي ص 165، مختصر الطوفي 179، المدخل إلى مذهب أحمد ص 187، فتح الغفار 3/37، القواعد النورانية ص 127، 129.

5 في ض: ذلك.

6انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه 2/359، المحصول 2/3/523 وما بعدها، الإحكام للآمدي 4/201 وما بعدها، اللمع ص 74، 75، التبصرة ص 511 =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت