فهرس الكتاب
قَالَ الطُّوفِيُّ: وَأَحْسَنُ مَا يُعْتَذَرُ بِهِ عَنْ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ تَعَارَضَ عِنْدَهُ الدَّلِيلانِ فَقَالَ بِمُقْتَضَاهُمَا عَلَى شَرِيطَةِ التَّرْجِيحِ1 انْتَهَى.
وَأَمَّا كَوْنُ الْمُجْتَهِدِ لَهُ أَنْ يَقُولَ فِي الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ فِي وَقْتَيْنِ: فَلأَنَّ اعْتِقَادَ ذَلِكَ فِي الْوَقْتَيْنِ لَيْسَ بِمُحَالٍ.
ثُمَّ لا يَخْلُو: إمَّا2 أَنْ يُعْلَمَ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا، أَوْ لا"فَإِنْ عُلِمَ أَسْبَقُهُمَا"أَيْ أَسْبَقُ الْقَوْلَيْنِ"فَالثَّانِي مَذْهَبُهُ"أَيْ مَذْهَبُ3 الْمُجْتَهِدِ الْقَائِلِ بِالْقَوْلَيْنِ"وَهُوَ نَاسِخٌ"لِقَوْلِهِ الأَوَّلِ عِنْدَ الأَكْثَرِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الرُّجُوعِ عَنْهُ4.
= وما بعدها، نهاية السول 3/185، البرهان 2/1363، تيسير التحرير 4/233، فواتح الرحموت 2/395، الوسيط ص 553، المعتمد 2/861، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/299، 300، الروضة ص 376، مختصر البعلي ص 165، مختصر الطوفي ص 179، المدخل إلى مذهب أحمد ص 187.
1 مختصر الطوفي ص 180.
2 ساقطة من ض ب ز.
3 ساقطة من ش.
4 انظر المسودة ص 526، 527، الروضة ص 376، 380، مختصر البعلي ص 165، مختصر الطوفي ص 182، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/299، الإحكام للآمدي 4/201، اللمع ص 75، التبصرة ص 514، فتح الغفار 3/37، تيسير التحرير 4/232، نهاية السول 3/185 وما بعدها، المحصول 2/3/522، الفروع 1/64، صفة الفتوى ص 33، 39، المدخل إلى مذهب أحمد ص 187، 190، إرشاد الفحول ص 263.