فهرس الكتاب
قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: إذَا رَأَيْتُ مَا هُوَ أَقْوَى أَخَذْتُ بِهِ، وَتَرَكْتُ الْقَوْلَ الأَوَّلَ1.
وَقِيلَ: يَكُونُ الأَوَّلُ مَذْهَبَهُ أَيْضًا مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالرُّجُوعِ عَنْ الأَوَّلِ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَغَيْرُهُ، كَمَنْ صَلَّى صَلاتَيْنِ بِاجْتِهَادَيْنِ إلَى جِهَتَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ أَخْطَأَ؛ وَلأَنَّ الاجْتِهَادَ لا يُنْقَضُ بِالاجْتِهَادِ2.
"وَإِلاَّ"أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ الأَسْبَقُ مِنْهُمَا"فَمَذْهَبُهُ"أَيْ فَمَذْهَبُ3 ذَلِكَ الْمُجْتَهِدِ"أَقْرَبُهُمَا"أَيْ أَقْرَبُ الْقَوْلَيْنِ"مِنْ الأَدِلَّةِ، أَوْ"مِنْ"قَوَاعِدِهِ"أَيْ قَوَاعِدِ مَذْهَبِ ذَلِكَ الْمُجْتَهِدِ4. قَدَّمَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي فُرُوعِهِ وَغَيْرِهِ5.
قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ وَغَيْرُهُ: يُجْتَهَدُ فِي الأَشْبَهِ بِأُصُولِهِ، الأَقْوَى فِي الْحُجَّةِ: فَيَجْعَلَهُ مَذْهَبَهُ.
1 في ش: الآخر.
2 انظر: المسودة ص 527ن الروضة ص 380 وما بعدها، مختصر البعلي ص 165، مختصر الطوفي ص 182، الفروع وتصحيحه 1/64، المدخل إلى مذهب أحمد ص 190.
3 في ض ب ز: مذهب.
4 انظر: المسودة ص 526، 528، الروضة ص 380، التبصرة ص 514، تيسير التحرير 4/232، روضة الطالبين 11/111، مختصر البعلي ص 165، مختصر الطوفي ص 182، المدخل إلى مذهب أحمد ص 187، 190.
5 الفروع لابن مفلح 1/65، صفة الفتوى ص 40، 87، 89، الروضة ص 380.